مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٧٩ - باب حكم من اصبح جنبا في شهر رمضان
اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فقد افيد الخبران صحيحا الطّريق صريحا المتن فكيف يحملان على التّقيّة بمعارضة خبر ضعيف السّند غير نقى الطّريق محتمل المتن للحمل على شدّة الفضل و تاكّد الاستحباب مخالف المنطوق لظاهر نصّ الكتاب الكريم فليفقه ثمّ انّ الشّيخ حملها على التّقيّة و لكن افيد أيضا حملهما على التّقيّة لا مساغ له من وجهين الاوّل انّ الافتراء على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و اسناد فعل حرام اليه عمدا ليس يليق بالصّادق المعصوم (عليه السلام) من باب التّقيّة و يكفى في التّقيّة الإفتاء بمذهب العامّة من غير حاجة الى الكذب على الرّسول و الحكم بوقوع محرّم عنه (عليه السلام) الثّانى انّ هذه المسألة مختلف فيها عند الخاصّة و عند العامّة فلو صحّ الحمل على التّقيّة في مثلها لصحّ حمل كلّ خبر في اىّ حكم كان في طرفى الخلاف على التّقيّة فيبقى الوثوق باخبارهم فيبطل الاستدلال باحاديثهم (صلوات اللّه عليهم) مطلقا انما مقام الحمل على التّقيّة ما يكون مخالفا لإجماع الخاصّة و موافقا الاتّفاق العامّة فليعلم ثمّ انّ في صحيحة محمّد بن يعقوب عن ابى علىّ الأشعرى يعنى احمد بن ادريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن مهزيار قال كتبت اليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها او دم نفسها في اوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير ان تعمل عمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب يقضى صومها و لا يقضى صلاتها انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر فاطمة (صلوات اللّه عليها) و المؤمنات من نسائه بذلك و روى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن مهزيار قال كتب اليه و ساق الحديث الى ان قال لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر فاطمة (صلوات اللّه عليها) و المؤمنات من نسائه بذلك و ذكر الشيخ بعد ايراده للحديث في التّهذيب انّ عدم وجوب قضاء الصّلاة على المستحاضة و الحال هذه مخصوص بما اذا لم تعلم انّ عليها لكلّ صلاتين غسلا او لم تعلم ما يلزم المستحاضة قال فامّا مع العلم بذلك و التّرك له على العمد يلزمها القضاء و بما ذكره الشّيخ (رحمه اللّه) مضافا الى ما في قوله كتبت اليه (عليه السلام) طريق الكلينى و نحوه في رواية الصّدوق للخبر بطريق الصّدوق بانّ المكتوب اليه فيه