مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٧٥ - باب حكم من اصبح جنبا في شهر رمضان
ان ظاهر تعمّد النّوم العزم على البقاء على الجنابة ثمّ انّ الصّدوق في المقنع سأل حمّاد بن عثمان ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اجنب في شهر رمضان في اوّل اللّيل فاخر الغسل الى ان يطلع الفجر فقال له قد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجامع نساءه من اوّل اللّيل و يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر و من طريقه (رحمه اللّه تعالى) في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار و افتاؤه بمضمونها و العلّامة نقل عنه أيضا ثمّ قال احتجّ ابن بابويه باصالة براءة الذّمّة من القضاء و الكفّارة و بقوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ الى قوله حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ و اذا جازت المباشرة الى طلوع الفجر لزم تسويغ ان يصبح الرّجل جنبا و ما رواه حبيب الخثعمى في الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يصلّى صلاة اللّيل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر و الجواب الأصالة انّما يصار اليها مع عدم المنافى و قد بيّنّا ما ينافى ذلك و عن الآية بمنع تقييد المعطوف عليه بالغاية و لا يلزم التّشريك في المعطوف و المعطوف عليه في جميع الأحكام و عن الحديث انّ المراد طلوع الفجر الأوّل او يغتسل قبل طلوع الفجر بحيث ينتهى آخر اللّيل و يصدق عليه ح انّه قد اخّره الى طلوع الفجر انتهى ما حصله و انت تعلم انّ الجواب عن الخبر الاخير ينافى ظاهره مع ساير الأخبار و امّا الجواب عن الآية ففيه انّه صرّح في كتابة تهذيب الأصول بانّ الاستثناء بعد الجمل يرجع الى الجميع و المعلوم من الأصوليّين عدم الفرق بين الاستثناء و الغاية و نحوهما و ان احتمل الفرق عنده فللمستدلّ ان يقول انّ قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ يقتضى جواز الرّفث ليلة الصّيام و اللّيلة اسم للجميع فيتمّ مطلوبه من دون اقتضاء العطف المشاركة في الجميع امّا سند الرّابع فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) و يقضى يوما آخر و هو لا يدلّ على التّحريم الّا ان يق انّ العقوبة كما في بعض الاخبار تدلّ على تحريم النّومة الثّانية اما سند الخامس ففيه احمد بن محمّد و الظّاهر انّه هو ابن ابى نصر و من الأصحاب من حكم بصحّة طريقه اليه امّا المتن فمن الأصحاب من استدلّ به