مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧ - باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به
سعيد بن عبد الرّحمن و قيل ابن عبد اللّه الأعرج السّمان ابو عبد اللّه التّيمى مولاهم لو في ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ذكره ابن عقدة و ابن نوح صه و زاد جش له كتاب يرويه عنه جماعة اخبرنا عدّة من اصحابنا عن ابى الحسن بن داود عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن سعيد بن و في قا سعيد بن الاعرج السمان و يقال ابن عبد اللّه له كتاب اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله فالرّبح لليتيم و ان وضع فعلى الذى يتجر به ثمّ الأصحاب اختلفوا في زكاة التّجارة فالاكثرون على الاستحباب و البعض على الوجوب ثمّ ظاهر الصّدوق هو الأخير حيث قال و اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع براس مالك و لم تبعه تبتغى لك بذلك الفضل فعليه زكاته اذا حال عليه الحول و ان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته ثمّ الخلاف أيضا في مال اليتيم اذا اتجر به و ظاهر الشّيخ عدم وجوب الزّكاة في مال التّجارة سواء كان من مال اليتيم او لم يكن ثمّ انّ استحبابها او وجوبها على تقدير ان ينبغى رأس ماله يدل عليه ما رواه الشّيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل ان يشترى متحد يزكيه فقال ان امسك متاعه يبتغى راس ماله فليس عليه زكاة و ان كان احتبس بعد ما يحدث رأس ماله فعليه الزّكاة بعد ما امسكه بقدر رأس المال و سألته عن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال اذا حال عليه الحول فزكها و عن ابى الرّبيع الشّامى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل ان يشترى هل عليه زكاة او حتى تبيعه فقال ان كان امسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزّكاة و امّا ترجيح الاستصحاب بصحيحة زرارة قال كنت قاعدا عند ابى جعفر (عليه السلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة انّ أبا ذر و عثمان تنازعا في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال عثمان كلّ مال من ذهب و فضّة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة اذا حال عليه الحول و قال ابو ذر و عثمان تنازعا امّا ما اتّجر به او دين او عمل به فليس فيه الزّكاة انّما الزّكاة فيه اذا كان كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزّكاة فاختصما في ذلك الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال القول ما قال ابو ذر اما سند الثّانى فهو حسن بل