مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٤٤ - باب حكم الهلال اذا رأى قبل الزّوال او بعده على بن حاتم
ثم قال خبّرت بامرك قال قلت له اجل فدلّ هذا الحديث على ترك الوقف و قوله بالحق انتهى و لا يخفى انّ في الطّريق ابا سعيد الادمى و هو من لا يقبل قوله و خلف بن حماد و قد قال ابن الغضائريّ انّ امره مختلط لكن وثّقه النّجاشى الّا انّ الوقف لا نعلمه الّا بهذا الحديث فتدبّر و امّا عبد اللّه بن جندب بالجيم المضمومة و النّون السّاكنة و الدّال المهملة المفتوحة و الباء المنقّطة تحتها نقطه البجلى عربى كوفى من اصحاب الكاظم و الرّضا (عليهما السلام) ثقة و معاوية بن وهب البجلى ابو الحسن عربى صميم حسن الطّريقة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) صه و زاد جش له كتب تفصيلها في الرّجال اما سند العشرين فلأنّ فيه سماعة و هو ابن مهران الثّقة و كان واقفيّا صه و الحسن بن حذيفة قد علمته آنفا فالحديث ضعيف به اما المتن فلأنّ ما تضمّنه من قوله لا يمنع ان يكون اكمال في السّهر الصواب لا يمنع ان يكون اكمالها في الشّهر اذا نقص صيام
[باب حكم الهلال اذا رأى قبل الزّوال او بعده على بن حاتم]
قال (رحمه اللّه) باب حكم الهلال اذا رأى قبل الزّوال او بعده على بن حاتم
اما السّند فلأنّ فيه علىّ بن حاتم بالحاء المهملة القزوينى ابن ابى حاتم و يكنى حاتم ابوه بابى سهل و يكنى على بابى الحسن قال النّجاشى انّه ثقة من اصحابنا في نفسه يروى عن الضّعفاء و قال الشّيخ (رحمه اللّه) على بن حاتم القزوينى له كتب كثيرة جيّدة معتمدة صه و زاد في ست نحو من ثلثين كتابا على ترتيب كتب الفقه و بالجملة انّ هذا السّند صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن رأى قبل الزّوال و الحكم بالصّيام و نقل عن المرتضى انّه قال في بعض مسائله اذا رأى الهلال قبل الزّوال فهو لليلته الماضية و قال العلّامة في المختلف انّ الأقرب اعتبار ذلك في الصّوم دون الفطر و المعتمد عدم اعتبار ذلك تمسّكا بمقتضى الأصل و قوله في صحيحة محمّد بن قيس الآتية و غيره و رواية جرّاح المدائني الآيتين بعد هذا بلا فصل ثمّ انّه يدل على الإفطار رابع هذه الأخبار و الصّيام افيد في بعض نسخ الكتاب لراى بلام التّأكيد و في التهذيب رأى قبل بقطع الإضافة الى الزّوال على ارادتها و المعنى على الصّور الثلث جميعا انّ الرّؤية قبل الزّوال من الغد لا في هذا اليوم او في هذه اللّيلة لا يجوز معها الإفطار