مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٩٢ - باب أقلّ ما يعطى الفقير منها
الصّدوق الى هشام بن الحكم فهو عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه او الحميرى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم و محمّد بن ابى عمير جميعا عن هشام بن الحكم فالحديث صحيح و دلالة الأوّل باطلاقه على جواز البعث ببعض الزّكاة ظاهرة غير انّ مقتضاها البعث الى غير بلده و هو محتمل لان يراد به بلد المال او بلد المالك و ان كان الأخير هو الظّاهر و ح لا يلزم الإخراج عن بلد المال و في عبارة المحقّق في الشّرائع و لو كان له مال في غير بلده فالافضل صرفها في بلد المال و لو دفع العرض في بلده جاز و انت خبير بانّ هذا على تقدير زكاة المال و انّ ما يتضمّنه الخبر اعمّ منه ليشمل زكاة الفطر أيضا ثمّ من الأصحاب من قال امّا استحباب صرف الزّكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافّة و المستند فيه من طرق الأصحاب ما رواه عبد الكريم من عتبة الهاشمى في الحسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقسم صدقة اهل البوادى في اهل البوادى و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر و امّا جواز دفع العوض في بلده و غيره فلا خلاف بين الأصحاب أيضا لوصول الحقّ الى مستحقّه و المراد بالعوض مثل الواجب في النّصاب و يمكن ان يراد به الاعمّ من المثل او القيمة انتهى و فيه امّا اوّلا فلأنّ دلالة الرّواية غير ظاهرة على الاستحباب و امّا ثانيا فلأنّ مفاد الخبر دفع صدقات اهل البوادى في اهل البوادى و اهل الحضر في الحضر و هى يتناول من حضر و من لم يحضر من الصّنفين فلا ينافى النّقل و امّا ثالثا فلأنّ دفع المثل ان كان لأنّه الواجب فالاخراج ليس قيمة بل هو العين الواجبة فيشكل ذلك بانّ الغير الواجبة في نفس النّصاب و قد صرّح المحقّق بانّه لو نقل المال الى بلده ضمن و قد يقال يمكن الجمع بين الأخبار الدّالّة على المنع من النّقل و الدّالّة على الجواز بحمل ما دلّ على المنع على كونه من بلد المالك و ما دلّ على الجواز بكونه من بلد المال او بالعكس الّا انّ التّأمّل في الأخبار يدفعه ثمّ انّ رواية هشام مفادها السؤال عن اخراج الزّكاة عن بلد الوكيل لا بلد المال و لا بلد المالك فهي في جهة اخرى ثمّ يمكن ان يقال انّ المنع من اخراج الجميع دون البعض كما يقتضيه رواية درست صريحا و رواية هشام في الجملة فليتدبّر
[باب أقلّ ما يعطى الفقير منها]
قال (رحمه اللّه) باب أقلّ ما يعطى الفقير منها احمد بن محمّد
امّا السند