مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٣٣ - باب كيفيّة قضاء ما فات من شهر رمضان
الى سليمان بن جعفر من وجوه عديدة ثانيها حسن بابراهيم بن هاشم و في اوّله جهالة بعلى بن الحسين السّعدآبادى ثالثها عن ابيه رضى اللّه عنه عن الحميرى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفرى فهو صحيح و لعلّ هذا الطّريق هو المراد هاهنا و الشّيخ رواه أيضا عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه بطريق فيه القسم بن محمّد الجوهرى و حاله معلوم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من التّتابع في كفارة الدّم يتناول كل صوم بدلا عن الدّم كالهدى بالنّسبة الى الثّلاثة و حلق الرّأس و الثّمانية عشر في بدل البدنة و من الأصحاب من قال انّه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في كفارة حلق الرّأس و صوم الثّمانية عشر لإطلاق الامر بالصّوم في هذه الموارد فيحصل الامتثال بالتّتابع و عدمه انتهى و هذا كما ترى بعد وجود هذه الرّواية الصّحيحة الناصّه على المدعى و حمل ما يتضمّنه ساير الأخبار من الاطلاق عليه حمل المطلق على المقيّد امّا سند الرّابع فهو موثق امّا المتن فلأنّ العلّامة في المختلف نقل عن السّيّد المرتضى انّه قال بالتّخيير بين المتابعة و بين العشرين ثمّ يفرق ما بقى ليقع الفعل عن الاداء و القضاء ثمّ قال و قال المفيد ان شاء قضاه متفرّقا ايّهما فعل اجزأ و قد روى عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال اذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم و كذا ان كان عليه خمسة ايّام و ما زاد فان كان عليه عشرة او اكثر تابع بين الثّمانية الايّام ان شاء ثمّ فرق الباقى قال و الوجه في ذلك انّه اذا تابع بين الصّيام في القضاء لم يكن فرق بين الشّهر في وضعه و بين القضاء فاوجبت اليه الفصل بين الأيّام ليقع الفرق بين الأمرين انتهى و من الأصحاب من نقل عن المفيد في المقنعة انّه حكم بالتّخيير بين التّتابع و التّفريق و انّه قال و قد روى عن الصّادق الى آخر ثمّ قال من ورود النّيّة بالفصل بين الأيّام ليقع الفرق بين الأداء و القضاء لم يقف عليه في شيء من الأصول ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه هذا الخبر يدلّ على ما عليه المفيد ثمّ انّ العلامة في المختلف نقل عن ابن ادريس انّه قال اختلف قول اصحابنا في ذلك فبعض يذهب الى انّ الافضل الاتيان به متتابعا و بعض يقول الأفضل ان يأتي به متفرّقا و منهم من قال ان كان الّذي فاته عشرة ايّام و ثمانية فليتتابع بين ثمانية او بين ستّة و يفرق الباقى و الأوّل هو الأظهر بين الطّائفة و به افتى لأنّ الأصل تقتضيه لنا انّه مسارعة الى فعل الخير و مبادرة الى