مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١ - باب انّ الزّكاة انّما يجب بعد اخراج المئونة و مؤنة السّلطان
كتاب ذكره سعد بن عبد اللّه في الطّبقات و قال الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) الهيثم بن عبيد الشيبانى ابو كهمس الكوفى في اسند عنه و كذلك رئيس المحدثين ابو جعفر الكلينى (رضوان اللّه تعالى عليه) في جامعه الكافى في باب من حفظ القران ثمّ نسيه قال عن ابى كهمس الميثم بن عبيد قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) اما المتن فلانه قال (رحمه اللّه) فالوجه فيها ان نحملها على انه لا زكاة الخ و امّا في التهذيب فقد قال انّ ما يجرى مجرى هذين الخبرين محمول على الأرضين الخراجيّة قال (رحمه اللّه) لأنّ الأرضين على ضروب ثلاثة احدها ان يسلم اهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر و نصف العشر و ارض قد انجلى عنها اهلها او كانت مواتا فاحيت فهي للإمام خاصّة فيقبّلها من يشاء و يحب عليه ان يؤدّى ما قبّله الأرض به و يخرج من حصّته بعد ذلك الزّكاة العشر و نصف العشر و ارض اخذت عنوة بالسّيف فهي ارض للمسلمين يقبلها الإمام لمن شاء فعلى المتقبل ان يؤدّى ما قبله به و يخرج بعد ذلك من حصّة الزّكاة العشر و نصف العشر اما سند الرّابع فهو ضعيف بعلى بن اشيم لجهالته الّا انّه مؤيّد للعموم ثمّ الضّمير في قوله ذكرنا له عائد الى ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) اما المتن فلأنّ ظاهر كلام العلّامة انّه لا خلاف في عدم الزّكاة في الخراج و عدم اعتباره في النّصاب انّما الكلام في سقوط الزّكاة عن الأرض الخراجيّة ثمّ من الاخبار ما يدلّ على عدم الزّكاة في الارض الخراجيّة كما نقل عن ابى حنيفة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله اهل بيته يعود الى الخراج و المراد به على و الحسن (عليهما السلام) و لا يخفى انّ الصّدوق في الفقيه ذكر فاذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السّلطان و مؤنة القرية اخرج منه العشر ان كان سقى بماء المطر او كان سيحا الى آخر ما ذكره ثمّ انّ قوله مؤنة القرية لم يظهر من الأخبار ما يدلّ عليه سوى ما رواه الشّيخ فيما مرّ بسند فيه جهالة الرّاوى و هو محمّد بن علىّ النّيشابورى حيث يتضمّن فوقع (عليه السلام) لى منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته نعم انّ العلّامة في المنتهى قال زكاة الزّرع و الثمار بعد المئونة كأجرة السّقى و العمارة و الحصار و الجذاذ و الحافظ و به قال اكثر اصحابنا و اختاره الشّيخ في النّهاية أيضا