مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٧ - كتاب الصّيام
فلأنّ ما ذكره من انّ العلّة مستنبطة لا عبرة بها يقتضى انّ العلّة في مفهوم الموافقة منصوصة و غيرها لا عبرة لها و انت خبير بانّ العلّة اذا كانت منصوصة فلا وجه لكون المسكوت عنه اولى بل لو ساواه كفى كما هو شان العلة المنصوصة و لو نظرنا الى خصوص محلّ العلّة المنصوصة لم يبعد اصلا و ان كان المسكوت اقوى كما لا يخفى ثمّ انّ الأولى في ردّ الشّياع بالأخبار السّابقة الدّالّة على عدم اعتبار الظّنّ فانّها اصرح في الرّدّ من حيث انّهم يلزمهم الأشكال في كلّ مفهوم موافقة و لا يقولون بنفيه امّا ما قد يقال انّ العمل بالشّياع انّما شاع لأنّه دفع ضرر مظنون و هو واجب عقلا ففيه امور اوضحها انّ الضّرر المظنون هاهنا في العمل بالشّياع من حيث دلالة الأخبار على اعتبار العلم و لكن بقى الكلام فيما دلّ عليه هذا الخبر من بيّنة عدل واحد بأنّه ينافى ما تقدّم و قد علمت جوابه آنفا فتذكّر امّا سند العاشر فهو موثق امّا المتن فلأنّه يدلّ على اعتبار الرّؤية و كذلك غيره من الأخبار في التّهذيب الّا انّه لا حصر فيه امّا سند الحادى عشر فهو صحيح أيضا و طريق الصّدوق في الفقيه الى الفضيل بن عثمان الأعور أيضا كذلك لأنّ فيه عن محمّد بن الحسن بن احمد الوليد رضى اللّه عنه تعالى عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى عن فضيل بن عثمان الأعور المرادى الكوفى ثمّ المستفاد من الرّجال انّه يق الفضل و الفضيل و التعيين في الطّريق بالمرادى يدفع توهّم التّغاير الّذي قد يظنّ من الرّجال و الحاصل انّ النّجاشى وثقه كما يستفاد من ملاحظة كتاب الرّجال للشّيخ (رحمه اللّه) حيث ذكر فيه انّ ابن عثمان هذا يق له الفضل و الفضيل فلا ينكر اختلاف كلام الأصحاب في تسميته امّا المتن فلأنّ ما يتضمّن من الحصر لعله اضافى امّا سند الثّانى عشر ففيه علىّ بن محمّد القاسانى و هو غير مذكور في الرّجال بمدح و لا ذمّ امّا سند الثّالث عشر ففيه ابن رباح بالباء الموحّدة و المراد به ابان ابن تغلب بن رباح ابو سعيد البكرى الجريرى مولى بنى حريز بن عباد بن ضبعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشه بن صعب بن علىّ بن بكر و تغلب بالتّاء المثنّاة فوق