مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٤ - باب اعطاء الزّكاة للولد و القرابة
الحمل على انّ التّقدير على سبيل الفرق و ما رواه الكلينى عن عقبة بن خالد ان عمران بن عثمان دخل على ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قال انّى رجل موسر فقال له ابو عبد اللّه (عليه السلام) تبارك اللّه في يسارك قال و يجئ الرّجل فيسألنى الشّيء فليس هو ابان زكاتي فقال له ابو عبد اللّه عليه السّلم القرض عندنا بالثّمانية عشر و الصّدقة بعشر و ما ذا عليك اذا كنت كما تقول موسرا اعطيته فاذا كان ابّان زكاتك احسبها من الزّكاة انتهى ثمّ انّ ابان بتشديد الباء الموحّدة ابان الشّيء حينه او اوّله كذا في القاموس ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه و قد روى في تقديم الزّكاة و تأخيرها اربعة اشهر و ستّة اشهر الّا انّ المقصود منها ان يدفعها اذا وجبت عليك و لا يجوز لك تقديمها و لا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها و لا تأخيرها الّا ان يكون قضاء و كذلك الزّكاة انتهى و لا يخفى انّ ما ذكره من انّ التّأخير يقتضى كون الزّكاة قضاء غير معروف على انّ المقرّر كون القضاء من لوازم الوقت المحدود و الفوريّة في الزّكاة على تقديرها لا يقتضى التّوقيت و يمكن ان يكون نظره في اوّل هذه الأخبار من قوله (عليه السلام) انّه ليس لأحد ان يصلّى الصّلاة الّا في وقتها و كذلك الزّكاة فتدبّر
[باب اعطاء الزّكاة للولد و القرابة]
قال (رحمه اللّه) باب اعطاء الزّكاة للولد و القرابة
امّا السند فهو موثق بإسحاق و امّا عبد اللّه بن عتبه فلعلّه عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن عتبه بالتّاء المنقّطة فوقها نقطتين بعد العين المهملة المضمومة الاسدى كوفى يكنى ابا امينا بالباء ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) صه و في جش عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن عتبه الاسدى كوفى ابوه يكنى ابا اميه ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) له كتاب نوادر اخبرناه احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد قال حدّثنا احمد بن عمر بن كيسه عن على بن الحسن الطاطرى قال حدثنا محمّد بن زياد عن عبد اللّه و امّا عبد اللّه بن عتبه فهو من اصحاب الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و هو في الرّجال غير مذكور بمدح و لا ذم امّا المتن ابّان بكسر الهمزة و تشديد الباء الموحدة من تحتها نقطة حين الشيء او اوّله كذا في القاموس ثمّ انّه يدل بمنطوقه على فضيلة رفعها الى من عدا الوالدين و الأولاد هذا قول علمائنا و اكثر العامّة و قال بعض العامّة لا يجوز الدّفع الى الوارث كالأخ او العم مع فقد الدّماء كذا منه على انّ الوارث نفقة المورث فدفع