مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٩ - باب صوم التّطوّع في السّفر
عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن ابى نصر و الثانى عن ابيه و محمّد بن على ماجيلويه عن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن ابى نصر و الأوّل صحيح و الثّانى حسن على المشهور صحيح على ما افيد و ما قاله الشّيخ في الرّجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) من انّ محمّد بن على ماجيلويه يروى عنه على بن الحسين بن بابويه و هنا الرّاوى عنه ابنه لا يضرّ بحال و الرّواية عنه من المص كثيرة جدّا ثمّ انّ الحديث كما ترى يدلّ على انّ من نظر صوم كل يوم على الوجه المذكور لا ينحل بالإضلال بصوم البعض لعذر فيتأيّد به اندفاع ما اسلفناه من الاحتمال غايه الامر امكان ان يقال انّ هذا خاصّ بالصّوم فلا يتعدّى احتمال الانحلال و لزوم كفارة النّذر اذا تعمّد التّرك و ما يستفاد من الخبر المبحوث عنه من الكفّارة مع انّ التّرك لعذر يمكن ان يوجّه بعدم المانع مع بقاء النّذر الّا انّ قوله لعلّة اصابته او غير ذلك ربما يتناول العمد الّا انّ المتبادر منه ارادة الاضطرار و امّا ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه الدّال على انّ الإفطار لغير عذر يقتضى اطعام سبعة مساكين يمكن ان يخصّ به هذا الخبر او يبين و امكان الاستحباب في المقام لا يخلو من نظر فان قلت وجه دلالة الرّواية على بقاء النّذر قلت لأنّ الكفّارة لكلّ يوم يقتضى ذلك ثمّ العجب من عدم تعرّض بعض المتأخّرين لهذا الخبر المنقول بل اكتفى بما في اصل الكتاب من الخبر ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر المنقول من قوله كلّ يوم اربعا يدلّ على انّ النّذر مركّب و قد مرّ تحقيقه ثمّ انّ مورد المبحوث عنه العجز فلو تعمّد النّاذر التّرك خرج عن ظاهر مدلول الخبر فلا يبعد ان يستفاد بمفهوم الموافقة البقاء مع التّعمّد و فيه ما فيه و انت خبير بانّ الكفّارة لكلّ يوم ينافى ذلك منافاة ظاهره مضافا الى انّ الكفّارة غير كفّارة خلف النّذر ثمّ انّ قوله لعلّه اصابته او غير ذلك ربّما يتناول الغير المتعمّد فيستدلّ بالرّواية على العمد لكن لا يخفى احتمال ارادة غير العلّة من انواع العذر كما ينبّه عليه قوله فمد اللّه للرّجل في عمره و ان كان فيه نوع تامّل
[باب صوم التّطوّع في السّفر]
قال (رحمه اللّه) باب صوم التّطوّع في السّفر
امّا السّند فهو