مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٨ - باب حكم الاحتقان
ان يقبّلها لم يكن عليه شيء و لا يعود الى ذلك الى ان قال قال العلّامة و الاقرب انّه ان قصد الانزال ما نزل وجب عليه القضاء و الكفّارة مطلقا سواء كان النّظر الى من يحرم عليه او لا و ان لم يقصد الأنزال فانزل التّكرار النّظر من غير قصد بل كرّر النّظر فسبقه الماء وجب عليه القضاء خاصّة الى اخر ما اورده من الاستدلال و انت خبير بانّ الأقوال ليس فيها ذكر التّحريم مع ظنّ الأنزال و ما قاله العلّامة في اختياره غير واف و دليله غير تامّ اما سند الثّالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فهو ظاهر بما قرّرنا و كذلك ما تصدّى له الشّيخ من التّوجيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) الملطام بكسر الميم و هو مقدمة القتال كما انّ بدو الجماع الملاعبة
[باب حكم من امذى و هو صائم]
قال (رحمه اللّه) باب حكم من امذى و هو صائم
اما السند فلأنّ فيه القسم و هو ابن الجوهرى و امّا على فهو ابن حمزة و اما ابو بصير فمشترك و قد علمت الأمر فيه سابقا فتذكّر امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) و قال لا تباشروهنّ يعنى اللّه تعالى و قوله يعنى الغشيان افيد هو كناية عن الجماع قال في المغرب الغشيان بالكسر الإتيان يقال غشيه اذا اتاه ثمّ كنى به عن الجماع كما بالإتيان و من فسّره بالتّغطية فقد سها اما سند الثّانى فهو ظاهر ممّا تقدّم اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله و يصوم يوما افيد عطف على يعود فهو في حيّز مدخول لا و امّا في الأوّل فهو حكم بالصّوم عقوبة على سبيل الاستحباب و على هذا فلا شذوذ في الخبر اصلا
[باب حكم الاحتقان]
قال (رحمه اللّه) باب حكم الاحتقان
اما السند فهو صحيح و كذلك روى الصّدوق في الفقيه حيث قال و سأل احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى ابا الحسن رضى اللّه عنهما عن سعيد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن احمد بن محمّد بن ابى نصر و الثّانى حسن بابراهيم بن هاشم على المشهور و صحيح أيضا على ما في الواقع اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه يدلّ على عدم جواز الاحتقان امّا بطلان الصّوم فلا لتوجّه النّهى هنا الى امر خارج ثمّ المنقول عن ابن الجنيد انّه يستحبّ للصّائم الامتناع من الحقنة و لم يظهر وجهه و ظاهر الرّواية تحريمه بالجامد و المائع فلذا من الأصحاب من استدل بهذا الخبر عليه و المنقول عن الشّيخ و ابن ادريس تحريم الحقنة بالمائع خاصّة و لا يجب بها