مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٨ - باب زكاة الابل
الحسن (عليهما السلام) مات بالمدينه ثقة ثقه و كان واقفيا امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله حتى يكون خمسة اوساق افيد اى حتّى يبلغ ما اذا صار زبيبا كان خمسة او ساق كما قدمناه و يدلّ عليه من طريق الكافى في الصحيح عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن البرقى عن سعد بن سعد الأشعرى قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن أقلّ ما يجب فيه الزّكاة من البر و الشعير و القرّ و الزّبيب قال خمسة او ساق بوسق النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و اهل بيته فقلت كم الوسق قال ستّون صاعا الى اخر ما نقلناه آنفا ثمّ لا يخفى انّ الوقف لا ينافى وجوب الزّكاة و ما وقع في عبارة المتاخّرين و لا الوقف المراد به عين الوقف و ذلك اذا كان عما و امّا حاصل الوقف فقد يجب فيه و الحاصل انّما لم يجب الزّكاة في الوقف لأنّها لو وجب لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف و علّله في المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطّبقات في الاستحقاق و كون الموقوف عليه ممنوعا من التّصرّف في العين بغير الاستنماء و هو حسن و لو نتج الوقف وجبت الزّكاة في نتاجه اذا كان لمعين كسائر الأموال المملوكة و قال الشّيخ (رحمه اللّه) لو ولدت الغنم الموقوفة و لو بلغ الأولاد نصابا و حال عليه الحول وجبت الزّكاة الّا ان يكون الواقف شرط ان يكون الغنم و ما يتوالد منها وقفا و هو جيّد ان ثبت صحة اشتراط ذلك لكنّه محلّ نظر امّا سند الرّابع عشر فهو صحيح و كذلك ما يتلوه من الخبر امّا سند السّادس عشر فهو ابن فضال و امّا ابان بن عثمان فقد اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و ان كان ناووسيّا ثمّ ابو بصير مشترك و امّا الحسن بن شهاب فلعلّه ابن شهاب البارقى عربى ق الازدى الكوفى عنه و عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)
[باب زكاة الابل]
قال (رحمه اللّه) باب زكاة الابل
امّا السند ففيه ابو بصير امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه مجمع عليه بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المحقّق في المعتبر سوى النّصاب قال ابن ابى عقيل و ابن الجنيد اسقطاه و اوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين الى ستّ و ثلثين و هو قول الجمهور و المعتمد ما عليه اكثر الأصحاب كما يدل عليه الخبر الثّانى الصّحيح و امّا مستند ابن ابى هو الخبر الرّابع الموثق الآتى اللغة ففى الخبر الاول جذعه افيد الجذع بالتّحريك في البهائم من الإبل ما له خمس سنين و البقر و الشاة ما تمت