مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٢ - باب المتطوّع بالصّوم الى متى يكون بالخيار في الإفطار
و من المشايخ ثمّ قال و امّا ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من القدح في الخبر الآخر يعنى ما دلّ على اعتبار صلاة العصر لمخالفته لما عليه الأصحاب من ترتّب الكفّارة على فعل المفطر بعد الزّوال فمدفوع من كلام الشّيخ و تجويزه ان يكون الحكم بالتّكفير بعد الزّوال في ذلك الخبر على سبيل الاستحباب انتهى و لا يخفى انّ ظاهره يعطى انّ بعض الأصحاب انكر القول بالاستحباب لعدم القائل به و دفعه بانّ الشّيخ قائل به و انت خبير بان كلامه موهوم لأنّ اوّله يقتضى انّ المردود هو الخبر الدّالّ على اعتبار العصر بانّه مخالف لما عليه الأصحاب من ترتّب الكفّارة على الزّوال لا على صلاة العصر و الجواب بانّ الشّيخ حمل ذلك الخبر على الاستحباب فهو قائل به انّما يتمّ لو جعل مخالفه الاصحاب و عدم القائل بسقوط الوجوب بعد الزّوال اذا لم يصل العصر ليعود الجواب الى ان الشّيخ قائل بذلك حيث حمل الكفّارة بعد الزّوال على الاستحباب و الحال انّ المردود انّ كون ترتّب الكفّارة بعد العصر ممّا لم يقل به احد كما يقتضيه ظاهر الشّهيد الثّانى في المسالك حيث قال بعد نقل الرّواية الدّالّة على ذلك و هى اصحّ ما في الباب من الرّوايات و لكن لم يعمل بمضمونها احد فكان حقّ عبارة بعض الأصحاب المنقولة هاهنا ان نقول في الدّفع انّ الشّيخ قائل بمدلول الرّواية حيث قال و يكون المراد في الاخر الوجوب فالقائل موجود ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ بقوله و يجوز ان يحمل الخ لا يقتضى الوجوب بالمعنى الّذي فهمه بعض الأصحاب و ذلك لأنّ ظاهره يعطى ارادة الجمع بين ما دلّ على الكفّارة بعد الزّوال و بين ما دلّ على اعتبار صلاة العصر لأنّ المراد بالاولى اذا لم يتحقّق الوقت بل ظنّ الزّوال فيستحبّ الكفّارة ح و الثّانية على التّحقق فيجب فمن الظّاهر انّه لا يقول بالوجوب الّذي نفاه الشّهيد الثّانى و لا بالاستحباب الّذي اثبته بعض الأصحاب و دفع به كلام المورد امّا سند الخامس فلأنّ في طريق الشّيخ الى علىّ بن الحسن بن فضّال جهالة امّا سند السّادس فهو موثّق
[باب المتطوّع بالصّوم الى متى يكون بالخيار في الإفطار]
قال (رحمه اللّه) باب المتطوّع بالصّوم الى متى يكون بالخيار في الإفطار
امّا السّند فلأنّ