مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٢ - باب انّ الزّكاة انّما يجب بعد اخراج المئونة و مؤنة السّلطان
و ذهب اليه عطا و قال في المبسوط و الخلاف المئونة على ربّ المال و قيل النّصاب يعتبر بعد المؤن السّابقة دون اللّاحقة فبعد في النّصاب ثمّ يخرج الزّكاة عما سواها و ان قل قال في المنتهى و الأقرب الأوّل يعنى كون زكاة المال بعد اخراج المؤن لنا انّه قال مشترك بين المالك و الفقير فلا يختصّ احدهما بالخسارة عليه كغيره من الاموال المشتركة و لأنّ المئونة سبب الزّيادة فيكون على الجميع و لأنّ الزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و اضرار به فهو منفى و لأنّ الزّكاة مواساة فلا يتعقب الضرر و لأنّها في الغلّات تجب في النّماء و اسقاط حق الفقراء من المئونة مناف و يؤيّده ما رواه و الشّيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال و يترك المحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النّخل ينظره و يترك في ذلك لعياله فاذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ضرورة عدم القائل بالفرق اما سند الخامس فهو مع الارسال في طريقه علىّ بن الحسن بن فضال اما سند السّادس فهو صحيح و سليمان بن خالد ابو الرّبيع الهلالى مولاهم كوفى مات في حيوة ابى عبد اللّه (عليه السلام) خرج مع زيد فقطعت اصبعه معه و لم يخرج من اصحاب ابى جعفر (عليه السلام) غيره صاحب قران و في كتاب سعد انّه تاب من ذلك و رجع الى الحق قبل موته و رضى ابو عبد اللّه (عليه السلام) بعد سخطه فوجع لقوته و في صه سليمان بن خالد ابن دهقان من نافله مولى عفيف ابو الرّبيع الأقطع خرج مع زيد فقطعت اصبعه لم يخرج من اصحاب ابى جعفر (عليه السلام) غيره ثقة صاحب قران و قال البرقى سليمان بن خالد البجلى الا قطع كوفى كان خرج مع زيد بن على فافلت و في كتاب سعد انّه خرج مع زيد فأفلت فمنّ اللّه عليه و تاب و رجع بعد و كان فقيها وجها روى عن الصّادق (عليه السلام) و الباقر (عليه السلام) و كان الّذي قطع يده يوسف بن عمر بنفسه مات في حيوة ابى عبد اللّه (عليه السلام) و رويت في معناه احاديث ذكرناها في الكتاب الكبير انتهى و عليها بخط الشّهيد الثّانى سليمان بن خالد لم يوثّقه النّجاشى و لا الشّيخ الطّوسى و لكن روى عن حمدويه انّه سأل ايوب بن نوح عنه أ ثقة هو فقال كما يكون الثّقة فالاصل في توثيقه