مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٩ - باب الاشتراط في الاعتكاف
فسخ الصّوم اذا كان كذلك محلّ تامّل مع امكان ادّعاء ظهور الرّواية في المندوب ثمّ انّ في الكافى بدل ان شاء ازداد اياما ان شاء زاد و كذلك بدل قوله حتى يستكمل ثلثه ايّام في الكافى حتّى يتمّ ثلاثة ايّام اخر ثم انّ ما تضمّنه الرّوايتان من ذكر الاشتراط اى اشتراط الرّجوع يظهر في المتبرّع به عند نيّته و امّا المنذور فالمحقّق و جماعة كالعلّامة على انّ محلّ الشّرط فيه عقد النّذور و لكن بقى الاشكال في الاشتراط في النّذر من حيث انّ المشروط امّا الخروج لعارض او مطلقا اذا شاء و اللّازم من وقوعه في النّذر تحقّق الخروج متى شاء او حصل العارض لا التّخيير في الفسخ و عدمه و ظاهر الاخبار التّخيير الّا ان يحمل الاشتراط في المنذور على وجه لا ينافى الاختبار ثم انّ الّذي ينبغى بيانه هنا امور الأوّل مفهوم الرّواية انّ في الثّالث لا يجوز الفسخ مع الاشتراط ثم ان اشتراط الرّجوع في النّذر اذا كان معيّنا ممكن و امّا اذا كان مطلقا فعلى تقدير الرجوع هل يبطل النّذر أم لا احتمالان الثّانى انّ الاشتراط في المندوب على تقدير دلالة الرّواية على ذلك ربّما يظنّ انّ لا فائدة له من اوّل الأمر لأنّ اليومين له فيهما الرّجوع شرط او لم يشترط و ظاهره قوله (عليه السلام) اذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج يدلّ على انّه مع الاشتراط ليس له و الوجه غير ظاهر و من الجائز ان يراد ان بدون الشّرط له ان يخرج بمجرّد الإرادة الّا مع الشّرط فلا يخرج بمجرّد الإرادة بل عدمها و ان كان مندوبا و لا مانع من ذلك و يكون الوجه في ذلك انّ الشّرط في قوّة التّعهّد بعدم الخروج الّا من عذر و أقلّ مراتب العهد و رجحان التّرك ان لم يكن محرّما هذا على تقدير جعل الشّرط حصول العذر كما يقتضيه التّشبيه بالمحرّم و لو جعل الشّرط مطلق الخروج امكن ان يكون فائدة ذكر عدم الشّرط لا لبيان المفهوم بل لأمر آخر و ان خفى عنّا اذ لا ينحصر ذكر الشّرط للدّلالة على المفهوم الثّالث على تقدير الشّرط و جواز الخروج في الثّالث به قيد بالضّرورى او مطلق العذر او الاحتياط هل يبطل الاعتكاف بمجرّد الخروج او بقصد الخروج و على التّقديرين هل يفرق في الخروج بين ما جاز من دون الشّرط و ما لم يجز و الرّواية كما ترى في اوّلها ذكر الخروج و في آخرها الفسخ امّا سند الثّالث ففيه عن الحسن و من الظّاهر انّ