مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨٠ - في باب كميّة زكاة الفطرة
هو الحرث بن المغيرة البصرى يكنى ابا على من بنى نصر بن معاوية قال النّجاشى حرث ابن المغيرة قال النّجاشى حرث بن المغيرة البصرى من بنى نصر بن معاوية بصرى روى عن ابى جعفر الباقر و الصّادق و الكاظم و عن زيد بن علىّ (عليهم السلام) و هو ثقة ثقة امّا سند الخامس فهو موثّق امّا سند السّادس فهو موثق امّا المتن فيها اذا عزلتها و لعل المراد بالعزل بعينها في مال بقدرها و يدلّ على وجوب اخراجها مطلقا ما رواه الصّدوق في الفقيه قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة قال اذا عزلتها فلا يضرك متى اعطيتها و كذلك يدل صحيحة زرارة المتقدّمة عليه و انّه اذا خرج الوقت يكون اداء لكن مقتضى التّوقيت كون الاتيان بها بعد خروج الوقت قضاء لا اداء الّا انّ الأمر في ذلك هيّن امّا سند السّابع فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على افضليّة تأخيرها يوم الفطر قبل الصّلاة و لا نزاع فيه و انّما الكلام في انتهاء وقتها بالصّلاة و عدمه كما مرّ و امّا جواز تقديمها كما ذكره الشّيخ فهو من باب الرّخصة لا من سبيل الفرض كما ذهب اليه المرتضى في الانتصار و المفيد في المقنعة و ابو الصّلاح و ابن ادريس و غيرهم لأنّها زكاة الفطر فلا تجب قبله و اذا لم يكن واجبة لم يكن الاتيان به مجزيا و قال الشّيخ في النّهاية و المبسوط و الخلاف يجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان من اوّله و كذا قال ابنا بابويه و اختاره المحقّق في المعتبر و جماعة و استدلوا بما يتضمّنه هذا الخبر من قوله (عليه السلام) و هو في سعة ان يعطيها و من هاهنا يشكل الجواب عنه بكون التّقديم على سبيل القرض لأنّ الضمير في قوله و هو في سعة ان يعطيها يرجع الى الفطرة المحدث عنها لا القرض و لأنّه على هذا التّقدير لا يبقى للتّحديد باول من شهر رمضان فائدة اللّهمّ الّا ان يمنع احتساب الدّين في غير هذه الصّورة و يمكن القدح في هذا الخبر باشتماله على ما اتّفق الاصحاب على بطلانه و هو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة بل مقتضاها الاجتزاء بنصف صاع من الشّعير و هو مخالف لإجماع المسلمين و المسألة محلّ تردّد و طريق الاحتياط فيها واضح
[في باب كميّة زكاة الفطرة]
قال (رحمه اللّه) في باب كميّة زكاة الفطرة
امّا السّند فهو صحيح و كذلك ما يتلوه امّا المتن فظاهر امّا سند الثّالث فكالرّابع و الخامس و