مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٦ - باب صوم النّذر في السّفر
الرّجل في شهر رمضان افطر و ان صامه بجهالة لم يقضه و بهذا الأسناد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم قال من صام في السّفر بجهالة لم يقضه و الشّيخ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرّحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر فقال ان كان لم يبلغه انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن ذاكر فليس عليه القضاء فقد اجزأ عنه الصّوم و رواه في موضع آخر من التّهذيب باسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن عبد الرّحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرّحمن ابن ابى عبد اللّه قال سألته و ذكر المتن و فيه و قد اجزأ و لا يخفى انّه المناسب و امّا اثبات الفاء في قوله فقد واقع في عدّة نسخ للتّهذيب و لا يخفى حزازته و لكن فيه شهادة بانّ التّعويل في اثبات حكم تفرق فيه بين الواو و الفاء على ما يوجد في نسخ كتب الحديث غير متّجه لعدم الوثوق بالصّحة في مثله بعد ظهور انتفاء الضّبط فيه
[باب صوم النّذر في السّفر]
قال (رحمه اللّه) باب صوم النّذر في السّفر
اما السّند فهو موثّق بكرّام عبد الكريم لأنّه ثقة واقفىّ اما سند الثّانى فانّ فيه القسم بن محمّد الجوهرى من اصحاب ابى الحسن الكاظم (عليه السلام) واقفىّ لم يلق ابا عبد اللّه (عليه السلام) صه و ذكر الشّيخ في باب من لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) القسم بن محمّد روى عنه الحسين بن سعيد فالظّاهر انّه غيره و الأخير ثقة انتهى و من الظّاهر الاتّحاد كما يظهر من الفاضل الأسترآبادي و مأخذ التّوثيق حدا و لعلّه يوهم ذلك من رواية الحسين بن سعيد عنه و لو افاده فعلى الاتحاد أيضا كذلك فتدبر و امّا على بن ابى حمزة فهو مشترك بين البطائنى الواقفى الضّعيف و بين الثمالى الثّقة قال الكشى سألت ابا الحسن حمدويه بن بصير عن علىّ بن ابى حمزة الثمالى و الحسين بن ابى حمزة و محمّد اخويه و ابيه كلّهم فقال ثقات فاضلون صه و في كش في ابن حمزه الثمالى و الحسين بن ابى حمزة و محمّد اخويه و ابيه قال ابو عمرو سألت الى آخر ما في صه فالحديث لم يظهر كونه موثّقا اما سند الثّالث فهو موثّق امّا المتن فما تضمّنه من اشهر الحرم