مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩٠ - باب ما يجوز للطّباخ ان يذوق من الطّعام
ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عبث الماء يتمضمض به من عطش فيدخل حلقه قال ليس عليه قضاؤه فان كان في وضوء فلا بأس ثمّ انّ طريق الصّدوق الى سماعة عثمان بن عيسى ثمّ انّ الظّاهر من هذا الخبر كون التّمضمض مع العطش عبثا مع انّ المعروف من العبث غيره و لعلّ مراده من العبث غير ما كان للوضوء امّا سند الثالث ففيه سليمان بن جعفر المروزى افيد الصّحيح حفض على ما اسلفناه مرارا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من ان تحمله على من تمضمض تبردا انت خبير بانّه لا يظهر وجه موافقة استدلاله برواية يونس المتقدّمة
[باب ما يجوز للطّباخ ان يذوق من الطّعام]
قال (رحمه اللّه) باب ما يجوز للطّباخ ان يذوق من الطّعام
امّا السّند فهو موثّق امّا سند الثّانى فهو صحيح و كذا الثّالث و في الكافى عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل امّا سند الرّابع فهو صحيح ثمّ انّ الشّيخ قال لا ينافى الاخبار الا و له لأنّ هذه الرّواية الى آخره انت خبير بانّ هذا الحمل بعيد فلذا قيل الأولى في الجمع حمل النّهى على الكراهة مع انّه يجوز ان يقال انّ المنفىّ التّحريم فيطابق الأخبار الأوّلة و ذكر الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان قال سأل ابن ابى يعفور ابا عبد اللّه (عليه السلام) و انا اسمع عن الصّائم يصبّ الدّواء في اذنه قال نعم و يذوق المرق و يذق الفرخ و باسناده عن على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الصّائم يذوق الشّراب و الطّعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شيء عليه و لا يعود و امّا امر التقيّؤ في بطلان الصّوم فقد روى محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيى عن احمد بن كذا جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا تقيا الصّائم فقد افطر و ان ذرعه من غير ان تقيّأ فليتمّ صومه و روى هذا الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه محمّد بن علىّ عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد و عن سعد و الحميرى عن محمّد بن ابى الصّهبان عن صفوان بن يحيى و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن