مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠ - باب انّ الزّكاة انّما يجب بعد اخراج المئونة و مؤنة السّلطان
و لا منذر؟ النذر؟ لعموم الآية و الخبر و لأنّ احد الا منذر تمر العراس و آلة السقى كالدّولاب و النّاضح و اجرته و لا فارق بين التمرة و الغلة و قال الشّيخ في النّهاية باستثناء المون كلّها و اختاره ابن ادريس و العلامة و المحقّق و المعتمد الأوّل لنا قوله (عليه السلام) في عدّة اخبار صحيحة ما كان منه يسقى بالرشاء و الدّوالى و النّواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السّماء و السّيح او كان نعلا ففيه العشر تماما و لفظ ما من صيغ العموم فيتناول ما قابل المئونة و غيره و بذلك قطع الشّهيد الثّانى على ما قلنا فانّه اعترف بان لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ثمّ قال ان اثبات الحكم الشّرعى بمجرّد الشّهرة مجارفه و يدلّ عليه ما يتضمّنه هذا الخبر حيث انّه كالصّريح في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة اذ المقام مقام البيان و استثناء ما عسى ان يتوهّم اندراجه في العموم و بالجملة فالمستفاد من النّصوص الصّحيحة وجوب الزّكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فيجب المصير اليه الى ان ثبت المخصّص ثمّ ان قلنا باستثناء المئونة فهل يعتبر بعد النّصاب فزكى الباقى منه بعدها و ان قل أم قبله فان لم يبلغ الباقى بعدها نصابا فلا زكاة أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقى و الحرث و ما تاخر كالحصاد و الجداد بعده اوجه اجودها الأوّل و قطع العلّامة في التذكرة فانّه قال الأقرب انّ المئونة لا تؤثر في نقصان النّصاب و ان اثرت في نقصان الفرض فلو بلغ الزّرع خمسة اوسق مع المئونة و اذا اسقطت المئونة منه قصر عن النّصاب وجبت الزّكاة لكن لا في المئونة بل في الباقى و جزم في المنتهى بالثّانى فقال المئونة يخرج وسطا من المالك و الفقراء فما فضل و بلغ نصابا اخذ منه العشر او نصفه اما سند الثانى فهو صحيح اما المتن فهو يدلّ بظاهره على انّه لا زكاة على من عليه الخراج اما سند الثالث فقد افيد الحديث موثق الطّريق بالحسن بن علىّ بن فضّال و لولاه لكان حسن الطّريق بابى؟؟ كهمس على ما هو الأقوى عندى قال ابن الأثير في جامع الأصول كهمس بفتح الكاف و سكون الهاء و فتح الميم و بالسّين المهملة انتهى كلامه و قد اختلف كلام الأصحاب في ان ابا كهمش هذا هو هيثم بن عبد اللّه او الهيثم بن عبيد الشّيبانى قال النجاشى هيثم بن عبد اللّه ابو كهمش كوفى عربى له