مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١١١ - باب ما اباحوه لشيعتهم
بها و انّ المراد بالمناكح الجوارى الّتي تسبى من دار الحرب و ان كانت باجمعها للإمام او بعضها ان كانت القيمة بغير اذنه او اذنه و تفسير بعضهم عن السّرارى و مهر الزّوجة من الرّبح غير ظاهر الوجه ثمّ الشّهيد في الدّروس ذكر انّ اذن الإمام ليس من باب تبعيض التّحليل بل تمليك للحصّة او الجميع من الإمام (عليه السلام) و انت تعلم جواز تبعيض التّحليل للدّليل فلا ينافى عدم جواز التّبعيض في غيره و انّ ما يستفاد من الأخبار ان حل ما لهم لطيب الولادة انّ المباح هو المناكح خاصّة لكنّ الجواب عنه بان العلّة قد تكون لبعض الأفراد و لا يقصر الحكم على وجودها نعم ربما يقال ان طيب الولادة يتناول مهور النّساء و ثمن السّرارى على التّنصيص و التّناول للمأكل و المشرب و امّا المساكن و المتاجر فالحقهما الشّيخ و جماعة بالمناكح و فسرت المساكن بما يتّخذ منها ممّا يختصّ بالإمام (عليه السلام) من الأرض او الأرباح بمعنى انّه يستثنى انّه من الأرباح مسكن مما زاد يشكل بانّ مرجع الاولى الى الانفال المباحة حال الغيبة و الثانى الى المئونة و قيل انّها ما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس و هو راجع الى الأمانة اما سند التّاسع فقد افيد المعروف في طبقات الأسانيد و المذكور في كتب الرّجال محمّد بن زيد الطّبرى من اصحاب ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) ذكره الشّيخ و غيره قال و اصله كوفى فالظّاهر ان يريد مكان زيد في هذا الكتاب و في التّهذيب تحريف النّاسخين اما المتن فلأنّه يتضمّن و نشرى من اعراضنا افيد الأعراض باهمال العين على جمع العرض بالكسر اى نشترى عرضنا ممّن يخاف سطوته و قهره و بطشه لا جمع العرض بالتّحريك بمعنى المتاع فامّا اعجام العين فيه فتصحيف القاصرين و قوله فلا يزووه عنا افيد زواه عنّى اى صرفه و نحاه و قبضه عنّى و زواه لى اى ستره و جمعه لى و قد تكرّر ذلك في الأحاديث جدّا اما سند العاشر ففيه محمّد بن يزيد افيد محمّد بن يزيد تحريف و الصّحيح محمّد بن زيد كما عرفت اما المتن فلأنّه يتضمّن قوله (عليه السلام) ما امحل هذا افيد فعل ما التّعجبيّة امحل باهمال الهاء من المحال بكسر الميم بمعنى الكيد و المكر و الحيلة و المحل بفتح الميم و اسكان الحاء انقطاع المطر و يبس الأرض من نداوة الكلاء و الغش و أ تمحضونا بهمزة الاستفهام