مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٣ - باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصّدقة
الجنيد أيضا و الأصحّ اختصاص ذلك بولد هاشم لنا الأصل و قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع و الاخبار المستفيضة فيبقى الباقى مندرجا في العموم و يشهد له أيضا قول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّ الصّدقة لا تحلّ لى و لا لكم يا بنى عبد المطّلب و قول الصّادق لا تحلّ كما في الخبر الرّابع ثمّ انّ المحقّق اجاب في المعتبر عن ذلك الخبر الّذي استدلّ به المفيد و هو في اصل الكتاب بانّه خبر واحد نادر فلا نحصّ به عموم القرآن و هو جيّد مع انّه مروىّ في التّهذيب بطريق فيه علىّ بن الحسن بن فضال و لا تعويل على ما ينفرد به امّا سند السّادس فهو صحيح و كذلك رواه الصّدوق في الفقيه بقوله و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت الى الرّضا (عليه السلام)؟؟ دنانير من بعض اهلى الحديث الّا انّ في نسخته و كتبت اليه اخبره بدل ما ذكره الشّيخ و كتبت اليه في اخره ثمّ انّ طريق الصّدوق الى محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطرة لكن دنانير و من الأصحاب من قال بدلالتها على قبول الامام الصّلة فيدلّ على جواز قبول المندوبة انت خبير بانّه لا دلالة فيها بكون الصّلة له (عليه السلام) الّا انّ قبول الصّلة منهم (عليهم السلام) لا شكّ فيه لأنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يقبل الهدية غاية الامر ان تسميتها صدقة محل كلام كما يظهر من العلّامة في المنتهى حيث نقل حجة جواز الصّدقة المندوبة لقبول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) الهدية فاعترض عليه بانّ المراد بالصّدقة ما تدفع الى المحاويج على سبيل سد الخلة و مساعدة الضّعيف لا ما جرت العادة بفعله على سبيل النذور كالهدية و لهذا لا يق للسّلطان اذا قبل هدية بعض رعيّته انّه تصدق عليه امّا سند السّابع فهو صحيح و ثعلبه بن ميمون ثقه وجه و يقال له ابو اسحاق الفقيه كما في ترجمة ح؟؟ ل و ابو اسحاق النحوى كما يأبى في جش و في كش في ثعلبه بن ميمون ذكر حمدويه عن محمّد بن عيسى ان ثعلبة بن ميمون مولى بنى قيس الانصارى و هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء و الفقهاء الاجلة من هذه العصابة امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله دون مواليهم اراد شيعتهم
[باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصّدقة]
قال