مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨ - باب الزّكاة في سبائك الذهب و الفضة
يقول كنت عند ابى الحسن بن موسى اكتب عنه احاديث جعفر بن محمّد بن حكيم و بالجملة انّه جليل القدر فالحديث صحيح
قال محمّد بن يعقوب عن محمّد
اما السند فهو صحيح أيضا و كذلك ما يتلوه من الأخبار
[باب الزّكاة في سبائك الذهب و الفضة]
قال (رحمه اللّه) باب الزّكاة في سبائك
اما السند فهو صحيح اما المتن فقد افيد سبك الذّهب يسبكه من باب ضرب اذا اذابه فافرغه اى صبّه و السّبيكة القطعة المذابة المصبوبة و في المغرب سبك الذّهب او الفضّة اذابها و خلصها من الخبث سبكا و السّبيكة القطعة المذابة منها و غيرها اذا استطالت و اما ركاز قال في المغرب ركز الرّمح غرزه ركزا فارتكز و شيء راكز ثابت و منه الرّكاز المعدن او للكنز لأنّ كلّا منهما مركوز في الأرض و ان اختلف الرّاكزان و الاركيزة في جمعه قياس لا سماع انتهى قوله قلت و قد تكرّر في الأخبار الرّكاز بمعنى المعدن و بمعنى الراكز أيضا اى الثّابت كما في هذا الخبر و كذلك افيد في انّ قوله و نقار الفضّة بالكسر جمع النّقرة بالضمّ و هى القطعة المذابة من الذّهب او الفضّة قال في المغرب و يقال نقره فضّة على الاضافة للبيان و بالجملة انّ المراد بالسبابك قطع الذّهب غير المضروبة و بالنّقار قطع الفضّة كذلك و امّا التبر فقال الجوهرى انّه ما كان من الذّهب غير مضروب فاذا ضرب دنانير فهو عين و على هذا فلا وجه للجمع بينه و بين السّابك و فسّره بعضهم بانّه تراب الذّهب قبل تصفيته و هو مناسب بجمعه مع السّبابك و النّقار الّا انّه لا يلائم القول المحكى من وجوب الزّكاة فيهما اذا عملت كذلك فرارا و الأصحّ ما اختاره المص و اكثر الأصحاب من سقوط الزّكاة في غير المضروب بسكّة المعاملة مطلقا لقوله (عليه السلام) في صحيحة على بن يقطين اذا اردت ذلك فاسبكه فانّه ليس في سبائك الذّهب و نقار الفضّة زكاة و صحيحة عمر بن يزيد انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فربما له من الزّكاة فاشترى به ارضا او دارا او غلة فيه شيء قال لا و لو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حقّ اللّه الّذي يكون فيه و القول بوجوب الزّكاة فيهما اذا عملهما كذلك فرارا للشّيخ و جماعة و قد ورد بذلك روايات لو صحّ سندها يوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلّة امّا السند