مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٩ - باب صوم يوم عرفه
فهو صحيح و قد رواه أيضا بطريق محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن صيام ايّام التّشريق قال انّما نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن صيامها بمنى فامّا بغيرها فلا بأس
[باب صيام الأيّام الّتي بعد يوم الفطر]
قال (رحمه اللّه) باب صيام الأيّام الّتي بعد يوم الفطر
امّا السّند روى الزّهرى و هو من العامّة امّا سند الثّانى فهو ضعيف جدّا لكن يظهر من الشّيخ الاعتماد عليه حيث اورده و حده هاهنا على وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزّهرى و هو من العامّة روى الشّيخ معلّقا عن علىّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم اذا افطرت من رمضان فلا يصومنّ بعد الفطر تطوّعا الّا بعد ثلث يمضين فح ينبغى القطع بكراهة صوم ثلاثة ايّام بعد الفطر لرواية حريز الآتية و ما رواه الشّيخ في التّهذيب بطريق صحيح عن زياد بن ابى الحلال قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) لا صيام بعد الاضحى ثلاثة ايّام و لا بعد الفطر ثلاثة ايّام انّها ايام اكل و شرب و أقلّ مراتب ذلك الكراهة و يستفاد من هذه الرّواية كراهة صيام ايّام التّشريق في غير منى تكملة حديث صحيح كراهة صيام يومين بعده محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللّذين بعد الفطر أ يصامان أم لا فقال اكره لك ان تصومهما
[باب صوم يوم عرفه]
قال (رحمه اللّه) باب صوم يوم عرفه
امّا السند فهو موثّق بابن فضّال امّا سند الثانى فهو صحيح و من الأصحاب من قال طريق الشّيخ في المشيخة الى الحسين بن سعيد غير معلوم الصّحة و الموجود في نسخ التّهذيب ما ذكرناه و لكن في الكافى مروى بطريق صحيح عن سليمان بن جعفر الجعفرى امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على صوم عرفة سفرا على الاحتمال فلا يثمر حكما شرعيّا امّا سند الثّالث فلأنّ فيه على بن الحسن و هو ابن فضال