مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣ - باب انّ الزّكاة انّما يجب بعد اخراج المئونة و مؤنة السّلطان
ايوب بن نوح و ناهيك به و بالجملة انّ اصحابنا المتأخّرين قد صحّحوا هذا الخبر و امّا ابو جعفر فهو احمد بن محمّد بن عيسى على ما ذكره العلامة و تبعه عليه من تاخّر عنه و قد يستبعد هنا ارادته من حيث انّه ذكر في الرّواية السّابقة و اللّاحقة احمد بن محمّد بن عيسى باسمه و اتى بكنيته هاهنا و لعلّ الوجه في ذلك اختلاف مأخذ الرّوايات او في الكافى قد يريد به غير احمد بن محمّد بن عيسى ففى تاريخ مولد الصّادق (عليه السلام) سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر محمّد بن ابى عمير عن يونس بن يعقوب و الظّاهر انّ الزّيّات الّا انّ اصحاب الرّجال لم يذكروا له هذه الكنية و لو لا اتّفاق النّسخ لأمكن ان يكون محمّد بن عثمان و عمر تصحيف و ح فهو محمّد بن عثمان بن سعيد العمركى فانّه يكنى بابى جعفر و يروى عنه سعد بن عبد اللّه ثمّ انّ الكلينى رواه بطريق حسن عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير بقية السّند و في المتن بدل قوله فجازوا فمجال فكرى و في نسخ الكافى فجاردى و هو تصحيف اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) سمعوا الخ يدلّ بظاهره على ارادة احتساب جميع ما اخذوه من الزّكاة و احتمال ان يراد لم يزك احد تلك الحصّة الواجبة في المأخوذة بعيد جدا و لا ينافى ظهور ما قرّرناه ثمّ الصّدوق في الفقيه قال بهذه العبارة و سأله يعقوب بن شعيب عن العشور الّتي تؤخذ من الرّجل يحتسب به من زكاته قال نعم ثمّ الظّاهر من ذلك الخبر يدفع به ما عساه يقال في خبر يعقوب هذا من احتمال ان يراد احتساب عشر ما اخذه السّلطان على معنى عدم اخراجه من باقى كلّه لا احتساب ممّا اخذه عن الجميع و وجه الاندفاع ظاهر ثمّ ان طريق الصّدوق الى يعقوب بن شعيب عن محمّد بن الحسن بن مسل عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الاسدى و امّا الحسن بن مسل فان النّجاشى قال انّه وجه من وجوه اصحابنا و العلامة صحّح طريق الصّدوق الى جعفر بن ناحيه و بالجملة انّ الصّدوق ذهب الى ما يتضمّنه من هذا الخبر ثمّ انّ الشّيخ حمل الأخبار الدّالّة على عدم وجوب الزّكاة بعد العشر الّذي يأخذه السّلطان على انّ المراد ليس عليه اخراج زكاة جميع ما خرج من الأرض و ان كان