مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٣٦ - باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجّة
اخذ الحديث بصورته من كتب القدماء و بهذا الاعتبار يعود الاسناد هنا الى الاتّصال و الثّانى من احتمال التّصحيف ان يكون لفظ الحسين مصحّفا عن الحسن و قوله عن فضالة تصحيفا لابن فضال فان رواية محمّد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسن بن فضال متكثرة في كتابى الشّيخ و ان كان في ترك الواسطة بينهما نظر فانّه شايع في تضاعيف طرق الكتابين و اثبات الواسطة قليل و على كلّ حال فلهذا الاحتمال شاهد من الرّواية عن صالح بن عبد اللّه و هو يقتضى ما ذكرناه من الانقطاع بحسب الظّاهر اذ لا مرجع لضمير عنه ح غير محمّد بن علىّ بن ط محبوب و هو لا يروى عن الحسين بلا واسطة و لكن التّحقيق انّ الواسطة بينهما منحصرة هنا في احمد بن محمّد بحيث لا يشكّ فيها الممارس فلذلك اوردنا الحديث عنه من غير توقّف امّا سند الثّانى فهو مرسلة ابن ابى نصر
[باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجّة]
قال (رحمه اللّه) باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجّة
امّا السّند فهو ضعيف بالقسم بن محمّد الجوهرى لكن الصّدوق في الفقيه رواه بطريق صحيح حيث قال و سال عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن قضاء شهر رمضان الحديث و ذلك لأنّ طريقه الى عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن ابيه رضى اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير و غيره عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فمن الظّاهر صحّة هذا السّند امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله و قطعه و هو مصدر مجرور عطفا على قضاء و امّا و اقطعه على صيغة الأمر عطفا على و اقضه يعنى ان اردت ان تأتى به فأت و ان اردت لم تأت به فلم تأت و المراد من و اقطعه هو هذا ثمّ انّ ذكر ذي الحجّة في هذا الخبر لدفع ما يتخيّل من بعض الأخبار الغير نقيّة الأسناد و هذا عندى في حل هذا المقام و بعضهم على انّ و اقطعه بصيغة المتكلّم وحده و ظاهر القطع في السّؤال انّ المراد به قطع التتابع بالعيد و الجواب بقوله ان شئت غير مطابق للزوم القطع و لعلّ المراد ان شئت القضاء في ذي الحجّة و يحتمل القطع في غير العيد بل في نفس القضاء و ذكر ذي الحجّة لدفع ما يتخيّل من بعض الأخبار الغير نقيّة؟ الأسناد ثمّ افيدا و اقطعه في كثير من نسخ الكتاب و في عامه نسخ الفقيه او اقطعه بفتح الهمزة للاستفهام ثمّ الواو المفتوحة بعدها لتزيين الكلام او لاستعظام الأمر و استبعاده ا يجوز ان يكون اقضى شهر رمضان في ذي الحجّة و يلزمنى قطعه