مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢١٤ - باب ما يجب على الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش اذا افطر من الكفارة
فان قلت رواية ابن مسلم لا يخلو من نوع اشكال فانّه ذكر فيها الّذي يأخذه العطاش مع الشّيخ الكبير ثمّ فيها بعد و من لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا قال من مرض او عطاش و لا يخلو هذا منافاة لصدرها قلت لا منافاة لأنّ الظّاهر انّ السّؤال في عجزها عن آية اخرى في الكفارة المرتّبة و حاصل السّؤال ان عدم الاستطاعة في الكفّارة المرتّبة الموجبة لصيام شهرين فاجابه (عليه السلام) بانّ المراد المرض و ذو العطاش الثّالث ما ذكره من الأصحاب انّ الرّوايات باطلاقها متناولة الخ يشكل في رواية محمّد بن مسلم فانّ ما قاله العلّامة لا يخلو من وجه نعم في غيرها من رواية الحلبى و عبد الملك للإطلاق وجه و ان كان الظّاهر من لفظ يضعف ما قاله العلّامة و لا يخفى انّ ظاهر الخبر المبحوث عنه يسقط القضاء عن ذي العطاش و هو كما يسقط عن الكبير و في عبارة المحقّق في الشّرائع ما يقتضى انّه ان امكن القضاء وجب و الّا سقط و النّصّ حجّة عليه و ربّما استدلّ على القضاء في ذي العطاش بانّه افطر للمرض فيجب عليه القضاء لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ* و استشكله بعضهم بانّ مقتضى الرّواية سقوط القضاء مطلقا و ربّما يمنع صدق المرض عليه أيضا و في ذي العطاش قولان آخران مذكوران في كلام الأصحاب و امّا الحامل المقرّب و المرضع فالخبر الدّال عليهما المذكور في الفقيه لا يخفى صحّة دلالته امّا سند الخامس فلأنّ فيه عمران بن موسى الزّيتونى قمىّ ثقة صه و زاد جش له كتاب نوادر كبير اخبرنا ابن شاذان قال حدّثنا احمد بن محمّد قال حدّثنا ابى عنه بكتابه و امّا علىّ بن خالد كان زيديا ثمّ قال بالامامة و حسن اعتقاده لأمر شاهده من كرامات ابى جعفر الثّانى (عليه السلام) قال المفيد في ارشاده و امّا هاون بن الحسن بن محبوب فهو ابن جعفر بن وهب البجلى مولى حرث بن عبد اللّه ثقة صدوق روى عن ابيه و عن الرّجال صه و في جش بدل حرث بن جرير و هو الصّواب و امّا يحيى بن المبارك ففى الرّجال من اصحاب الرّضا و امّا عبد اللّه بن جبله فهو بالجيم المفتوحة و الباء المنقطة تحتها نقطة مفتوحة و اللّام المخفّفة ابن