مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٧ - باب الاشتراط في الاعتكاف
هذه المجملة عليها انتهى اشار محمّد بالأخبار المفصّلة الى رواية عمر بن يزيد المتقدّمة و هى صريحة فيما ادّعاه من الحضر بجواز ان يكون المراد بالامام العدل إمام الجماعة المرضىّ و الأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع لإطلاق الآية الشّريفة و الاخبار الكثيرة كصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الّا في المسجد الحرام و مسجد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و مسجد الكوفة او مسجد جماعة و يصوم ما دام معتكفا امّا سند السّابع فهو صحيح و رواه الصّدوق في الفقيه أيضا بطريق صحيح حيث قال و في رواية منصور بن حازم و في طريقه اليه محمّد بن ماجيلويه و محمّد بن عبد الحميد و رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايّوب عن عبد اللّه بن سنان قال المعتكف و ساق الحديث الى ان قال سواء عليه في المسجد صلّى او في بيوتها و صورة المتن كما هاهنا و لو لا ضبط الصّدوق (رحمه اللّه) و حرصه على حفظ اتّصال الحديث لكاد ان يضيع يصنع الجماعة فانّ ظاهر اللّفظ كونه من كلام عبد اللّه بن سنان و امّا اكثر هذا و اشباهه منهم و المقتضى للإضمار مجرّد الاتّكال على ظهور الحال و قلّة الاعتناء بالضّبط و التّحرّز عمّا يؤدّى الى اللّبس امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الاعتكاف به لعلّ المراد به مسجد مكّة اذا لم يظهر من يقول به ثمّ انّ في الفقيه بعد قوله في اى بيوتها بهذه العبارة شاء و المعتكف في غيرها لا يصلّى الّا في المسجد الّذي سماه و لا يخفى انّ فيه دلالة على جواز الاعتكاف في غير المساجد الاربعة الّا ان يحمل مطلقه على المقيّد و قد تقدّم انّه اذا لم تكن المنافاة بينهما لا يجب حمله عليه فتدبّر فيه امّا سند الثّامن فهو موثّق امّا سند التّاسع فهو صحيح
[باب الاشتراط في الاعتكاف]
قال (رحمه اللّه) باب الاشتراط في الاعتكاف
امّا السّند ففيه ابو بصير امّا سند الثّانى ففيه محمّد بن علىّ افيد لعلّه محمّد بن علىّ بن مهزيار فانّه في طبقة من يروى عنه علىّ بن الحسن بن فضّال و يتوسّط بينه و بين الحسن بن محبوب و كذلك في الأسانيد المتقدّمة في الباب المتقدّم فليعرف ثمّ انّه موثق بابن فضّال امّا سند الثّانى فهو صحيح و امّا ابو عبيدة فهو الحذاء زياد بن عيسى و قد رواه الكلينى عنه بطريق صحيح عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب