مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٣ - باب انّه متى يجب على الصّبى الصّيام
فيه ابراهيم بن ابى بكر و في الرّجال ابراهيم بن ابى بكر محمّد بن الرّبيع ثقة هو و اخوه إسماعيل بن ابى سماك رويا عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) و كانا من الواقفه جش و فيه انّ محمّدا يكنى ابا بكر و ابا السّماك أيضا و امّا زكريّا المؤمن فهو زكريا بن محمّد ابو عبد اللّه المؤمن روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن موسى (عليهما السلام) و لقى الرّضا (صلوات اللّه عليه) في المسجد الحرام و حكى عنه ما يدلّ على انّه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه صه و زاد جش له كتاب منتحل الحديث اخبرنا الحسين و غيره عن احمد بن محمّد بن يحيى قال حدّثنا سعد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عنه به انتهى و في صا زكريّا المؤمن و في ست زكريا المؤمن له كتاب اخبرنا به جماعة ابن ابى جيد عن ابن الوليد عن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن زكريا المؤمن فالحديث ضعيف امّا سند الثانى فلأنّ فيه نضر بن شعيب و هو مجهول الحال في الرّجال و في التّهذيب جعل بدل نضر بن شعيب نضر بن سويد فتكون الرّواية صحيحة و لكن التّصحيف اليه اقرب فالحديث ضعيف جدّا امّا سند الثّالث فهو موثّق
[باب انّه متى يجب على الصّبى الصّيام]
قال (رحمه اللّه) باب انّه متى يجب على الصّبى الصّيام
امّا السّند ففيه ابو بصير فهو مشترك امّا المتن فلأنّه يتضمّن اذا احتلم و لا يخفى ان في كريمه وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ الآية و في كريمة اخرى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قال العلّامة في التّذكرة الاحتلام هو خروج المنى و هو الماء الدّافق الّذي يخلق منه الولد قال الحلم خروج المنى من الذّكر او قبل المرأة مطلقا سواء كان بشهوة او غير شهوة و سواء كان بجماع او بغير جماع و سواء كان في نوم او يقظة و لعلّ المراد بيان ما يحصل به البلوغ شرعا ثمّ الصّدوق في كتاب النّكاح في الفقيه صحيح البزنطى عن الرّضا (عليه السلام) يؤخذ الغلام بالصيام و هو ابن سبع سنين و لا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم ثمّ انّ الشّيخ في كتاب الصّلاة روى عن محمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن علىّ بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار السّاباطى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّلاة قال اذا اتى عليه ثلث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصّلاة و جرى