مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٥ - باب اعطاء الزّكاة للولد و القرابة
الزّكاة اليه يعود نفعها على الدّافع و هو معلوم البطلان امّا سند الثّانى فهو صحيح امّا سند الثالث فهو ضعيف لجهالة عمران بن إسماعيل بن عمران و الّذي رايته في الرّجال عمران بن محمّد بن عمران بن عبد اللّه الأشعرى من اصحاب الرّضا (عليه السلام) ثقه صه حح و في جش عمران بن محمّد بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعرى القمى اخبرنا ابن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدّثنا ابن بطه قال حدثنا احمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه و في ست عمران بن محمّد بن عمران الأشعرى له كتاب نوادر اخبرنا الحسين عن احمد بن جعفر عن حميد امّا المتن فيدلّ على جواز اعطاء الزّكاة على اولاده زائدا على قدر نفقتهم و في صحيحة الصّدوق في الفقيه عن ابى بصير انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثيرا له ان يأخذ من الزّكاة فقال يا ابا محمّد أ يربح في دراهمه ما يقوت عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا ادرى قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكاة و ان كان أقلّ من نصف القوت اخذ الزّكاة و ما تضمّنه هذا الخبر من اعتبار الفضلة ناظر الى ما يحتاج اليه الإنسان سوى القوت من كسوه و نحوها و هو ممّا يختلف باختلاف الأحوال فكان مبلغ هذه النّفقة في ذلك الوقت كان يساوى نصف نفقة القوت و روى الشّيخ عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه عما يروون عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ان الصّدقة لا تحلّ لغنى و لا لذى مرّة سوى فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) لا تصلح لغنى اللغة قال الجوهرى المرّة بكسر الميم و تشديد الرّاء المهملة القوة و رجل سوى الخلق مستو امّا سند الرّابع فهو موثق بابن فضال و امّا عبد الرّحمن بن محمّد بن ابى هاشم فهو ابن ابى هاشم البجلى ابو محمّد جليل من اصحابنا ثقة صه و عليها بخط الشّهيد الثّانى كذا في كتاب النّجاشى بخط السّيد بن طاوس بن ابى هاشم مكررا و امّا ابو خديجة فهو سالم بن مكرم بن عبد اللّه بن ابى خديجة لرواية عبد الرّحمن بن ابى هاشم عنه و هو ثقة جدّا لكن الشّيخ قال انه ضعيف جدا و قال في موضع آخر انّه ثقة و روى الكشى عن محمّد بن مسعود قال سألت ابا الحسن علىّ بن الحسن عن اسم ابى خديجة فقال انّه سالم بن مكرم فقلت له ثقة فقال صالح و كان من