مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٧ - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
ذكر انّ مقتضى هذه الرّواية عدم تحديد مبدأ وقت التّمرين و من الأصحاب من اورد عليه بانّه لو كان كذلك لم يبق لقوله فان هو صام قبل ذلك فدعه و هذا كما ترى بعد ما اسلفناه ثمّ بقى الكلام في انّ الخمس عشرة هل يجب ان يكون تامّة أم الدّخول فيها كاف في البلوغ و الظّاهر هو الأوّل كما سلكه الشّهيد الثّانى في المسالك حيث قال انّ المراد كمالها فلا يكفى الطّعن فيها و في بعض الاخبار الغير السّليمة عن حمزة بن حمران قال سألت جعفر (عليه السلام) قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و يؤخذ بها قال ان خرج عنه اليتم و ادرك قلت فلذلك حد يعرف فقال اذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة او ابنة قبله اقيمت عليه الحدود التّامّة و اخذ بها فقال انّ الجارية ليست مثل الغلام انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها سبع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها الحديث و لا يخفى عدم صلاحيّة للاستدلال و نحوها رواية يزيد الكناسى عن ابى جعفر (عليه السلام) الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت الى ان قال و الغلام ما بينه و بين خمس عشر سنة
[باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال]
قال (رحمه اللّه) باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
امّا السّند فهو ضعيف و عبد الجبّار بن المبارك و هو النّهاوندى روى الكشى من طريق فيه ضعف انّه كتب له محمّد بن على الجواد (عليه السلام) كتابا و امّا سليمان بن خالد فهو ابو الرّبيع الهلالى مولاهم كوفى ثقة مات في حيوة ابى عبد اللّه (عليه السلام) خرج مع زيد فقطعت اصبعه معه و لم يخرج من اصحاب ابى جعفر (عليه السلام) غيره صاحب قران ق و ثمّ خرج معه و افلت ثمّ انّ الشّهيد الثّانى قال سليمان بن خالد لم يوثقه النّجاشى و لا الشّيخ الطّوسى و لكن روى عن حمدويه انّه سأل ايّوب بن نوح عنه ا ثقة هو فقال كما يكون الثّقة فالأصل في توثيقه ايّوب بن نوح و ناهيك به و في حسن سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة مولى عفيف بن سعدى كرب عم الاشعث بن قيس لأبيه و اخوه لأمة ابو الرّبيع الاقطع كان قاريا فقيها وجها روى عن ابى عبد اللّه