مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٠٨ - باب ما اباحوه لشيعتهم
محمّد بن على قال حدّثنا علىّ بن حاتم قال حدّثنا محمّد بن احمد بن ثابت قال حدّثنا علىّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز عن احمد بن عائذ بكتابه و في قر احمد بن عائذ و في ق ابن عائذ بن حبيب العبسى الكوفى ابو على السند عنه و في د أيضا ابن حبيب فالظاهر انّ ابو حبيب في صه سهو و اما ابو سلمه عن سالم بن مكرّم فقد افيد في اكثر نسخ التّهذيب و كثير من نسخ هذا الكتاب عن ابى سلمة عن سالم بادخال عن بين ابى سلمة و سالم و ابو سلمة على هذا هو الّذي ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال و قيل اسمه خلف بن خلف اللّفائفي خادم ابى الحسن الثالث (عليه السلام) و في طائفة من النّسخ اسقاط عن من البين على ان يكون ابو سلمه هو سالم بن مكرم لما قد روى الكشى انّ ابا عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) كناه ابا سلمه و نهى عن تكنيهه بابى خديجة و كان مكرم يكنى ابا سلمه و على هذا فالطّريق صحيح على الأصحّ لأنّ النّجاشى قال فيه ثقة ثقة مرّتين و روى الكشى عن محمّد بن مسعود قال سألت ابا الحسن علىّ بن الحسن بن فضّال عن اسم ابى خديجة قال سالم بن مكرم فقلت ثقة فقال صالح و كان من اهل الكوفة و كان جمالا و الشّيخ أيضا وثّقه في موضع و احمد بن عائذ الأحمسى البجلى الثّقة الجليل صحبه فبه عرف و عنه اخذ و من جهته قال له الشّيخ في اصحاب الصّادق (عليه السلام) اسند عنه ثمّ انّ على الحسن بن داود هناك اشتباها اوضحنا فساده في المعلّقات على كتابه اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله حلل على صيغة الأمر من التّحليل و قوله ففزع بالفاء بعدها زاى بعدها عين مهملة بمعنى حزن و قوله ليس يسألك ان يعترض الطّريق افيد يعنى ليس يسألك تحليل الفروج باعتراض طريق الشّرع بل انّما يسألك اخلال تصرّفاته في ماله للمناكح و المساكن من قبل تخميسه فيكون له مال عليه فيه الخمس فلا تخمسه و يشترى منه خادما ينكحها او يجعل منه صداقا لامرأة تتزوجها او يصيب ميراثا او مالا من التّجارة او عطيّة يعطاها فيصرف ذلك في مناكحه و مساكنه و لم يكن يخمسه فقال هذا اى هذا التّصرّف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال لتطيب بذلك ولادتهم و الخمس في ذمّتهم حتّى يؤدّوه و لم يعن (عليه السلام)