مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥١ - باب ما يجب على من افطر يوما نذر صومه على العمد من الكفّارة
قول المفيد محتجّا بانّ التّتابع ان يصوم الشّهرين قال العلّامة في المنتهى و نحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبى الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) ان حدّ التّتابع ان يصوم شهرا و يصوم من الاخر ايّاما او شيئا و ح لا يتوجّه الخطأ الى المكلّف و قول الصّادق (عليه السلام) اولى بالتّتابع من قول ابن ادريس ثمّ قال العلّامة انّ التّفريق و ان كان جائز الّا انّ الأولى تركه خلاصا من الخلاف و لما فيه من المسارعة و من الأصحاب من قال و لا ريب في الأولويّة و ان كان الظّاهر ما اختاره الأكثر من جواز التّفريق لتحقّق التّتابع الشرعى بصيام اليوم مع الشّهر و الّا لم يجر البناء و هو باطل اجماعا و انت خبير بما يتوجّه الى ما ذكره العلّامة و تابعه بعض اصحابنا فيه مستندا بالخبر الحلبى فانّهما لم ينظرا الى قوله (عليه السلام) فيه بعد قوله او شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه افطر ثمّ قضى ما بقى عليه فانّ هذا يشعر بقول ابن ادريس نعم رواية منصور بن حازم فيها اطلاق لكن التّقييد برواية الحلبى ممكن و لعلّ الاولى ان يقال انّ قوله (عليه السلام) في رواية الحلبى فان عرض كلام مستأنف و لا أقلّ من الاحتمال الّا انّ عدم التّنبّه على ذلك هو مه موجب الغرابة امّا ما قاله بعضهم من انّه لو لا حصول التّتابع لم يجز البناء فدفعه سهل بجواز حصول التّتابع على وجه خاص و هو الضّرورة و لا ملازمة توجيه لعدم جواز البناء الباطل اجماعا
[باب ما يجب على من افطر يوما نذر صومه على العمد من الكفّارة]
قال (رحمه اللّه) باب ما يجب على من افطر يوما نذر صومه على العمد من الكفّارة
امّا السّند ففيه القسم الصيقل و الّذي في الرّجال القسم بن الصّيقل دى فالضّمير في قوله اليه عائد الى الهادى (عليه السلام) امّا سند الثّانى امّا سند الثّانى ففيه محمّد بن جعفر الرزّاز و لم اعرف حاله في الرّجال فهذا الحديث ضعيف و لكنّ الحق على ما عليه بعض اصحابنا من ان يصحح هذا الخبر مجال واسع فانّ صورة ايراد الشّيخ له هنا هكذا محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرّزاز عن ابن مهزيار انّه كتب اليه و في كتاب الأيمان و النذور بعد ان اورد الخبر الأوّل من طريق الكلينى ذكر ما هذه صورته علىّ بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) و اورد حديثا ثمّ قال بعده و كتب اليه يا سيّدى رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحى او يوم جمعة او ايّام التّشريق او سفرا او مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه او كيف