مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٠ - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته ينافى ما ذكره من الأيّام ان اراد بها التّعيين و ان اراد بيان احد الأفراد لم يتمّ المخالفة لدعوى الإجماع و ربّما يقال بجواز الاختصاص بمورد الرّواية و لم أر من ذكر ذلك من الأصحاب بل المنقول الاكتفاء باليوم مطلقا و انّما الخلاف في جواز التّفريق بعد اليوم و عدمه بعد الاتّفاق على عدم قطع التّتابع و روى الشّيخ عن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال صيام كفارة اليمين في الظّهار شهرين متتابعين و المتتابعان ان يصوم شهر او يصوم من الشّهر الآخر ايّاما او شيئا منه فان عرض له شيء يفطر فيه ثمّ قضى ما بقى عليه و ان صام شهرا ثمّ عرض له شيء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع اعاد الصّيام كلّه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ ادركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان و يستأنف الصّوم فان هو صام في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيته و روى الشّيخ هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و رواه الصّدوق أيضا عن منصور بن حازم و لكن في طريقه اليه محمّد بن عبد الحميد و حاله لا يخلو من جهالة و عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ ادركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان و يستأنف الصّوم فان هو صام في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته و روى الشّيخ هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و رواه الصّدوق أيضا عن منصور بن حازم و لكن في طريقه اليه محمّد بن عبد الحميد و حاله لا يخلو من جهالة و عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير الى قال كلّ صوم يفرق الّا ثلاثة أيّام في كفارة اليمين فاذا عرفت هذا فاعلم انّ المفيد في المقنعة قال فان تعمّد الإفطار بعد ان صام من الشّهر الثّانى شيئا فقد اخطأ و عليه البناء على الماضى بالتمام و الشّيخ (رحمه اللّه) استدلّ عليه بما رواه الصّدوق بطريق صحيح في طريقه الى منصور حازم ماجيلويه و محمّد بن عبد الحميد و استدلاله به غريب و نقل عن ابن ادريس انّه اختار