مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢١ - باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
مطلقا قال محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول باع ابى من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا الف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و انّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالى انتهى قوله (عليه السلام) و انّما فعل ذلك اشارة الى بيع الأرض و المعنى ان بيعه للأرض مع كونه مرجوحا انّما وقع لطلب الوالى له و عدم التمكّن من خلافه و يحتمل ان يكون الإشارة به الى اشتراط الزّكاة و الغرض منه انّه شرط الزّكاة عليه لئلّا يتعرّض له بطلبها منه بحيث انّ وجود ذلك القدر من المال مظنّة للزّكاة و قد كان الولاة يتعاطون قبض الزّكوات اللغة النيّف افيد النيف بفتح النّون و كسر الياء المشدّدة و بتخفيفها بالاسكان الزّيادة على العقد من دون ان يبلغ عقد آخر و اصله من الواو و نيوف على فيعل كسيّد و صيّب و صيّب و حيّز الى غير ذلك من النّظائر يقال عشرة و نيّف و مائة و نيّف و مائتان و نيّف و عشرون و الف و نيّف و الف و خمسمائة و نيّف و اربعون مثلا
[باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب]
قال (رحمه اللّه) باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
امّا السند فهو صحيح ثمّ انّ الشّيخ رواه في يب بغير هذا الطّريق فانه رواه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابيه و الحسين بن سعيد ثمّ انّه ليس موجودا في الكافى امّا المتن فانّه يدلّ على نفى الزّكاة في غير الأربعة صريحا و يندفع به احتمال كون العفو من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان في اوّل الأمر ثمّ تجدّد الوجوب في البواقى و الوجه في الاندفاع انّ ذكر الامام (عليه السلام) ذلك صريح في نفى النّسخ فلم يبق الّا الحمل على الاستحباب و دلالة الخبر على انّ الصّاع خمسة اوساق و ان ما دونها لا زكاة فيه ظاهره فما دلّ من الأخبار على انّ النّصاب أقلّ من ذلك يدفعه عدم سلامة السّند و بتقدير العمل بها يحمل على الاستحباب كما سيأتي ذكره و بالجملة ان هنا احكاما الاول ان الحنطة و الشّعير ليس عليهما زكاة حتّى يبلغ خمسة اوساق و هذا مجمع عليه بين الأصحاب و يدل عليه هذا الخبر و ما رواه الكلينى رضى اللّه تعالى عنه عن عدّة من اصحابه عن احمد بن محمّد عن البرقى عن سعد بن سعد الأشعرى قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن أقلّ ما تجب فيه الزّكاة من البر و الشّعير و التمر