مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١١٢ - باب ما اباحوه لشيعتهم
و فتح تا المضارعة و اهمال الحاء المهملة بين الميم السّاكنة و الضّاد المعجمة او بضمّ تاء المضارعة و كسر الحاء المهملة من المحوضة بمعنى النصوح و الخلوص قال في القاموس امحضه الود اخلصه كمحضه اما سند الحادى عشر فلأنّ طريق الشّيخ الى ابراهيم بن هاشم في التّهذيب عن جماعة منهم الشّيخ ابو عبد اللّه محمّد بن النّعمان و احمد بن عبدون و الحسين بن عبيد اللّه كلّهم عن الحسين بن حمزة بن علىّ بن عبيد اللّه العلوى عن علىّ بن ابراهيم فمن الظّاهر انّ هذا الطّريق صحيح و امّا الحديث فحسن بل صحيح اما المتن فلأنّه تضمّن على اموال آل محمّد و الضّمير الّذي مع قوله فيأخذ مؤنّث على وفقه و حكاه العلّامة في المختلف بهذه الصّورة و نسب الاحتجاج بالحديث الى من نفى الرّخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا على الوجه المعارضة لما دلّ على الإباحة من الأخبار و هو طريف كيف و موضوع الخبر كما ترى انّما هو مال الوقف و المتصرّف فيه ممّن يتقى بشهادة الموافقة له على التّحليل في وجهه و التّصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه و دلالة قوله ثبت على ان التولى و التّصرف بطريق التّعدى و اى معارضة في هذا لتلك الأخبار و الحاصل ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) يثب من الوثوب و قوله أ تراه على صيغه المجهول بمعنى الظن و من هنالك افيد ان هذا الخبر يختصّ بالوقف فلا ينافى الأخبار السّابقة و قد يحمل هذا و ما تقدّم من الأخبار المعارضة على غير محلّ الضّرورة او على غير الشّيعة و امّا الشّيخ فقد ذكر فالوجه في الجمع بين هذه الرّوايات ما كان يذهب اليه شيخنا افيد و هو ابو عبد اللّه المفيد (رحمه اللّه تعالى) و مرام كلامه و مغراه كما يجاهر به صريح عبارة المقنعة ما نبهناك عليه اعنى انّ الرّخصة في صرف المال في المناكح قبل اخراج الخمس منه لا في سقوط الخمس في الأموال و انّما الفائدة حل الوطء و طيب الولادة مع استقرار الخمس في الذّمّة الى ان يؤدّى و بالجملة يقول نصوص الرّخصة مقتضاها في باب المناكح حل انتفاع البضع في الأمّة المسبّبة من دون اخراج حقّ الإمام من الخمس و في باب المساكن حل انتفاع السّكنى و في باب المتاجر جواز تصرّفات التّجارة و قول الشّيخ هنالك في التّهذيب سديد حسن ما اسدّه و احسنه حيث كرّر التّصريح بانّ الوارد عنهم (عليهم السلام)