مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨٨ - باب مستحقّ الفطرة من اهل الولاية
الضّعيف لا ما جرت العادة بفعله على سبيل النّذور كالهدية و لهذا لا يق للسّلطان اذا قبل هدية بعض رعيّته انّه تصدق عليه و لكن في رواية الحلبى ما يدلّ على المندوبة فانّ الواجبة غير الزّكاة اذا جازت فالمندوبة بطريق اولى و لو نوقش في الاولويّة قلنا ان نقول ان صدقة فاطمه (عليها السلام) غير معلوم ان يراد الواجب منها بخصوصها بل هى اعم منها و من المندوبة فتدبّر ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال و سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرّجل يعطى عن زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك قال لا بأس انتهى و طريقه الى علىّ بن جعفر صحيح ثمّ في هذا الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزّكاة الواجبة في النّقدين لكن ظاهره خصوص اخراج القيمة من احد النّقدين ثمّ انّ في رواية محمّد بن خالد الّتي في طريقها جهالة ربّما تدل على اعتبار القيمة من النّقدين في النّقدين و الغلّات كما يظهر بالتّأمّل فيها لكن المحقّق في المعتبر قال انّ اخراج القيمة في الزّكاة عن الذّهب و الفضّة و الغلّات قول علمائنا اجمع و ظاهره اطلاق القيمة ثمّ انّ من الأصحاب استدلّ على اخراج القيمة بصحيحة علىّ بن جعفر المنقولة عن الفقيه و انت خبير بانّ دلالتها على مطلق القيمة محلّ كلام فليتدبّر
[باب مستحقّ الفطرة من اهل الولاية]
قال (رحمه اللّه) باب مستحقّ الفطرة من اهل الولاية
امّا السند ففيه إبراهيم بن عقبة و في الرّجال انّه من اصحاب الهادى و في التّهذيب علىّ بن محمّد عن علىّ بن الرّيّان قال كتب بعض اصحابنا بيد ابراهيم بن عقبه اليه يعنى ابا جعفر (عليه السلام) سأله عن الصّلاة على الحمرة المدنية فكتب صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطه و لا تصلّ على ما كان بسيوره اللغة في النّهاية الحمرة هى مقدار ما نصع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصير او نسخه حوض و نحوه من الثّياب و لا يكون حمره الّا في هذا المقدار و سمّيت حمرة لأنّ خيوطها مستورة بشعفها ثمّ الظّاهر بما نقلنا كون الضّمير في اليه يعود الى الهادى (عليه السلام) امّا المتن فلأنّه يتضمّن و لا ينبغى لك ان يعطى زكاتك الّا مؤمنا هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و استدلّ عليه بانّها زكاة فتصرف الى من يصرف اليه ساير الزّكوات و بانّها صدقة فيدخل تحت قوله إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ