مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢١١ - باب ما يجب على الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش اذا افطر من الكفارة
ابن سهل له كتاب اخبرنا به عدّة من اصحابنا عن ابى المفضّل عن ابن ابى بطّه عن احمد بن ابى عبد اللّه عن ابيه به و بالجملة انّ هذا السّند ضعيف مع كونه مرسلا امّا سند الرّابع فانّ فيه على بن بلال و هو مشترك بين بن ابى معاوية ابو الحسن المهلبى الازدى شيخ اصحابنا بالبصرة ثقة سمع الحديث اكثر و بين بغدادى من اصحاب ابى جعفر الثّانى (عليه السلام) محمّد الجواد ثقة صه و امّا الحسين بن بسام فلم يظهر لى حاله في الرجال بعد ما في الخبر أيضا من الإرسال فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّ الشّيخ قال و الوجه الخ و من الأصحاب من قال بل الوجه اطراح هذين الخبرين لضعفها لجهالة اكثر رواتهما و ارسالهما و القول بتحريم صوم التّطوّع في السّفر كما دلّت عليه الأخبار الصّحيحة انتهى من ذلك ما رواه الشّيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (عليه السلام) انّه سئل عن الرّجل يسافر في شهر رمضان قال ليس من البرّ الصّوم في السّفر ثمّ انّه يدلّ من حيث انّ الاعتبار بالجواب و في بعض الأخبار تصريح بانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن يصوم في السّفر في رمضان و لا غيره ثمّ انّ من الأصحاب من وصفه بالصّحة ثمّ ان الصّدوق في الفقيه قال و امّا صوم التّطوّع في السّفر فقال الصّادق (عليه السلام) ليس من البرّ الصّوم في السّفر ثمّ انّ الشّيخ في يب (رحمه اللّه) بعد ذكر الأخبار و ظاهر هذه الأخبار انّ صوم التّطوّع في السّفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور غير انّه ورد فيه من الرّخص ما نقلنا من الخطر الى الكراهة و ذكر روايتين لا فائدة في ذكرهما العدم اعتبار الأسناد كذلك ثمّ انّ العلّامة في المنتهى يفهم منه دعوى الإجماع على انّ المسافر لو صام مع اجتماع شرائط القصر لا يحرمه؟ و الأخبار في شهر رمضان كثيرة
[باب ما يجب على الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش اذا افطر من الكفارة]
قال (رحمه اللّه) باب ما يجب على الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش اذا افطر من الكفارة
امّا السّند فهو صحيح امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح و عبد الملك بن عتبة الهاشمى نخعى كوفى صيرفى ثقة امّا سند الثّالث فهو أيضا صحيح و كذلك رواه الصّدوق في الفقيه عن العلاء بن محمد بن مسلم و طريقه الى العلاء متعدّد من ذلك عن ابيه و محمّد بن الحسن الصّفّار رضى اللّه عنهما