مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨٨ - باب حكم المضمضة و الاستنشاق
اما سند الخامس فلأنّ فيه الحسن بن بقاح هو الحسن بن على بن بقاح بالباء المنقّطة تحتها نقطة و القاف المشدّدة و الحاء الغير المعجمة جش صه كوفى ثقه صحيح الحديث روى عن اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) جش له كتاب نوادر و امّا الحسن الصّيقل فهو الحسن بن زياد الصّيقل قر و زاد في ق الكوفى ثمّ في قر بن زياد الصّيقل ابو محمّد كوفىّ و في ق بن زياد الصّيقل يكنّى ابا الوليد مولى كوفى و في ست الحسن بن زياد له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل اما سند السّادس فلأنّه ضعيف بالحسن بن راشد امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله هذا قال من ذاك اشارة الى اوّل من قاس ابليس ثمّ انّ التّعليل في قوله لأنّه لا يلائم اختصاص الكراهة بالنّرجس امّا سند السّابع فانّ داود بن اسحاق لم يظهر لى حاله الان في الرّجال و امّا محمّد بن فيض فهو محمّد بن فيض بن المختار الكوفى الجعفى و غير ممدوح في الرّجال فضلا عن التّوثيق فالحديث غير موثّق فضلا عن الصّحيح
[باب حكم المضمضة و الاستنشاق]
قال (رحمه اللّه) باب حكم المضمضة و الاستنشاق
امّا السند فلأنّه لا ارتياب في رجاله و جلالة قد رهم الّا في إسماعيل بن مراد كما تقدّم امّا المتن فلأنّه يتضمّن لا يبلغ بالعين المهملة و قوله حتّى يبزق بعد حرف المضارعة الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة بعدها زاى ثمّ انّ الشّيخ ذكر في توجيهه انّ هذا الخبر مختصّ بالمضمضة اذا كانت لأجل الصّلاة انتهى و لعلّ مراده منها الصّلاة الفريضة دون النّافلة لما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه فقال ان كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و ان كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء انتهى و هكذا صورة اسناد هذا الحديث في عدّة نسخ للكافى و حكاه بها جماعة من الأصحاب أيضا و الّذي يقتضيه الاعتبار انّه عين الحديث الصّحيح عن حمّاد عن الحلبى من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرّواية عن الحلبى ساقطة هنا سهوا كما يتّفق كثيرا و امّا توهّم التّعدّد على ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حمّاد فمنشؤه قلّة الممارسة