مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠ - باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به
عن الاختيار كأنّه سهو من سبق النّظر الى غير موضعه كما اتّفق العلامة و في جش خالد بن حريز بن عبد اللّه البجلى روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و اخوه اسحاق بن حريز له كتاب رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز بكتابه انتهى و ما في كش في خالد بن حريز فكما ذكره العلّامة و ما في خالد البجلى قد سبق و في ق بن حرير كوفى اخو اسحاق بن حرير الكوفى و بالجملة ان كونه صالحا يدل على توثيقه و امّا ابو الرّبيع فهو ابو الرّبيع الشّامى اخبرنا ابن نوح عن الحسن بن على عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الرّبيع الشّامى بكتابه جش و في ست ابو الرّبيع الشّامى له كتاب اخبرنا ابن ابى جيد عن محمّد بن الحسين عن سعد و الحميرى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الرّبيع الشّامى و في صه اسمه خليل بن ارقى و الصّحيح ابن اوفى كما في صح و جش و قال الشّهيد في شرح الإرشاد بعد نقله لحديث فيه الحسن بن محبوب عن ابى الرّبيع الشّامى ما هذا لفظه قال الكشى اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب قلت في هذا يصحّ ما انتهى اما سند السّادس ففيه منصور و هو منصور بن الوليد الصّيقل قرثمّ؟؟ زاد الكوفى مكنى ابا محمّد روى عنهما اما المتن فلانة يتضمّن و ضمنته اى بالاستقراض على وجه سائغ في الشّرع اذ ح يكون الرّيح للمستقرض و عليه الضّمان تفصيل المقام انّ المتّجر في مال الطّفل اذا افترضه مع انتفاء الولاية او الملاءة يكون الفرض فاسدا و ربح المال لليتيم و لا زكاة عليه و يتعلّق بالمتصرّف ضمان المالك بمعنى انّه يكون بحيث يلزمه مثله او قيمته مع التّلف امّا الضّمان فلأنّ الاقتراض انّما يسوغ مع الولاية و الملاءة كما تقدّم فمتى انتفى الفرضان او احدهما يكون المتصرّف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتّب عليه الضّمان لا محالة و امّا ان ربح المال يكون لليتيم فلأنّ الشّراء وقع بعين ماله كما هو المفروض فيملك المبيع و يتبعه الرّبح لكن بحب تقييده بما اذا كان المشترى وليا و اجازه الولي و كان للطّفل غبطة في ذلك و الا وقع الشّراء باطلا بل لا يبعد توقّف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا لأنّ الشّراء لم يقع بقصد الطّفل ابتداء دائما اوقعه للتّصرّف لنفسه فلا يتصرّف الى الطّفل بدون