مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٢١ - باب حكم من مات في شهر رمضان
عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن ابان عن ابى مريم الأنصاري و المتن متّفق الّا في قوله فليس عليه قضاء ففى الكافى فليس عليه شيء و قوله و ان صحّ ثمّ مات ففيه ثمّ مرض ثمّ مات فحماد بن عثمان مكان ابان بن عثمان كما في بعض نسخ الكتاب من سهو الناسخين و أيضا ليس في الكافى الّا ما نقلناه و هو انّه ان كان له مال يتصدّق عنه وليّه من ماله الّذي خلفه مكان كلّ يوم بمد و ان لم يكن له مال يصوم عنه وليّه فاذن قول الشّيخ الّا انّه قال يصوم عنه وليّه غير مستقيم فليعرف امّا سند السّابع ففيه ابو بصير و قد عرفت اشتراكه فالحديث غير معلوم الصّحّة امّا المتن فظاهر ثمّ انّ ما يقرب منه ما روى الشّيخ عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه و ان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض في رمضان لا يصحّ حتّى مات لا يقضى عنه ثمّ انّ في طريق الشّيخ اليه جهالة و الشّهيد الثّانى في المسالك تصدّى له ثمّ قوى اعتبار التّمكّن من القضاء في المسافر و لو بالإقامة في اثناء السّفر كغيره و اجاب عنه بضعف السّند و امكان حملها على الاستحباب او على الوجوب لكون السّفر معصية انتهى و لا يخفى انّه و ان كان ضعيفا الّا انّ الكلينى روى في الصّحيح عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنه قال امّا الطّمث و المرض فلا و امّا السّفر فنعم انتهى و قد رواه الصّدوق في الفقيه أيضا حيث قال و روى عن على بن الحكم عن ابى حمزة و طريقه اليه صحيح لان فيه عن ابيه رضى اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على القضاء عن المرأة ما فاتها في السّفر من الصّوم و لكن لم يذكر القاضى و لكن بشهادة الأخبار السّالفة انّه الوليّ و قد روى الشّيخ عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل ان يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطّمث و المرض فلا و امّا السّفر فنعم و من الأصحاب من حكم بانّه موثّق و هذا كما ترى لأنّ الشّيخ رواه عن على بن