مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٣ - باب وقت الفطرة
او على قيمتها و قال بعد ذلك و لا يجزى الخبز على انّه اصل و يجرى بالقيمة و قال شاذ منا يجرى لأنّ نفعه معجّل و ليس بوجه لاقتصار النّصّ على الأجناس المعيّنة فلا يصار الى غيرها هذا ثمّ لا يخفى انّ المعتمد وجوب اخراج الحنطة او الشّعير او التّمر او الزّبيب او الأقط خاصّة كما ذهب اليه بعض متأخّرى اصحابنا بل الذرة أيضا لنا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن صفوان الجمال و في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعرى الا؟؟ من؟؟ حيث تضمّن الأوّل صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من الزّبيب و الثّانى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و في الصّحيح عن الحلبى كما تقدّم و هو الحديث الثّالث في الباب المتقدّم على هذا الباب بلا فصل حيث تضمّن صاع من حنطة او شعير او صاع من بر او صاع من زبيب و في الصّحيح عن عبد اللّه بن ميمون المتقدّم في آخر باب المتقدّم على هذا الباب بلا فصل حيث تضمّن صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط و في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يعطى اصحاب الإبل و الغنم من الفطرة من الاقط صاعا و في الصّحيح عن ابى المعزا الآتي و هو الحديث العاشر حيث تضمن أو صاع من ذرّة
[باب وقت الفطرة]
قال (رحمه اللّه) باب وقت الفطرة
امّا السند فهو صحيح امّا المتن فلأنّ عيالنا النّصب بنزع الخافض اى يعطى عن عيالنا كذا افيد ثمّ العلامة في المنتهى قد استدلّ على عدم جواز تأخير زكاة الفطر عن يومها و هذا كما ترى لأنّ هذا الخبر و لا غيره لا يدلّ عليه بل انّما يدلّ على انّ التّأخير عن الصّلاة لا بأس به و ليس فيه من حيث الجواب دلالة على يوم الفطر و انّه لا يجوز التّأخير عنه و امّا الأخبار الواردة الآتية في الأمر بها قبل الصّلاة فتدلّ على وجوب الفوريّة مع بقاء الوقت قد روى الصّدوق في الفقيه بطريق حسن بل صحيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال و روى صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة فقال اذا عزلتها فلا يضرّك متى اعطيتها قبل الصّلاة او بعدها و قال الواجب عليك ان يعطى عن نفسك و ابيك و امّك و ولدك و امرأتك و خادمك و انّما قلنا انّه حسن او صحيح مع انّه منقطع لأنّ طريقه الى صفوان بن يحيى عن ابيه عن على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن صفوان بن يحيى