مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٨ - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
و ابى جعفر (عليهما السلام) و خرج مع زيد و لم يخر معه من اصحاب ابى جعفر (عليه السلام) غيره فقطعت يده و كان الّذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه و مات في حيوة ابى عبد اللّه (عليه السلام) فتوجع لفقده امّا سند الثانى فهو صحيح و طريق الشّيخ الى الحسين بن سعيد صحيح امّا المتن فلان جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في القواعد و الشّهيد الأوّل في الدّروس و الآخر في المسالك على انّه يجب الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة في كلّه ثلثه يجب تتابعها سواء كان لعذر او لا الّا ثلاثة الهدى لمن صام يومين و صه كان الثّالث العيد و من الأصحاب من حكم بانّه جيد بل الاجود اختصاص التّتابع و الإخلال بالتّتابع للعذر بصيام الشّهرين المتتابعين و الاستيناف في غيره امّا الاستيناف فيما عدا صيام الشّهرين فيدلّ عليه هذا الخبر ثمّ قال انّ التّعليل يتناول المرض و غيره و انت خبير بانّ التّعليل اذا لم يتناول الشّهرين و غيرهما يتمّ التّوجيه الّا ان يفرق بين الشّهرين و غيرهما و للنّظر فيه مجال واسع و قد يمكن التّوجيه الّا انّه يبقى الاشكال في الشّهرين اذا كانا منذورين و شرط فيهما التّتابع فانّ ظاهر الأخبار من الإطلاق يتناوله و قد يشكل الحال في ذلك اذا كان قصد النّاذر عدم التّفريق في الشّهرين لا التّتابع الشّرعى امّا لو قصد التّتابع الشّرعى فالإطلاق يتمشّى فيه امّا سند الثّالث فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ في هذين الخبرين بما يتضمّنه من التّعليل و ذكر الحائض على تناول الحكم لكلّ من حصل له عارض من قبل اللّه امّا سند الرّابع فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه تضمّن على الشّهر الاخر كما في التّهذيب و نسخ الكافى و الصّواب على الشهر من الاخر امّا سند الخامس فهو ضعيف بعلى لأنّه ابن حمزة البطائني امّا المتن فيهما فيدلّ على الاعادة مع المرض و حملها على مرض لا يمنع من الصّيام بعيد و الحمل على الاستحباب ممكن ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال و اذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهر او لم يصم من الشّهر الثّانى شيئا فعليه ان يعيد صومه و لم يجزه الشّهر الأوّل الا ان يكون افطر لمرض فيه ان يبنى على ما صام فانّ اللّه عزّ و جلّ حبسه فان صام