مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٠ - باب زكاة الابل
في اللّفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك قال و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا ان نحمل الرّواية على ضرب من التقيّة ثمّ انّ المحقّق في المعتبر ردّ هذين التّاويلين ببعد الإضمار و عدم موجب الحمل على التقيّة مع اختيار القول لجماعة من محقّقى الأصحاب و رواه احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى و كيف يذهب على مثل ابن ابى عقيل و البزنطى و غيرهما ممّن اختار ذلك مذهب العامّية من غيرهم و انت خبير بما يرد عليه امّا الأوّل فلأنّ البعد لا يضرّ بالحمل و الا لتناقضت الأخبار على انّ قوله (عليه السلام) فاذا بلغت ذلك في حيّز الإجمال لا انّه صريح سيما انّ تتمّة الرّواية تقتضيه اذ لا قائل بان بنت لبون تجب في خمس و ثلثين الّا ان يقال انّ الإجماع اذا اوجب التّقدير في البعض لا يوجب التّقدير في الجميع مع الخلاف و ان كان الحقّ اندفاعه بانّ الخبر المعارض له كالمجمع عليه و امّا الثّانى فلأنّ مخالفة بعض العلماء الموافق للخبر لا ينافى حمل الخبر على التقيّة و بالجملة انّه يجب اضمار ما ذكره الشّيخ لاتّفاق العلماء كافّة على ما نقله المحقّق في المعتبر و العلامة في التّذكرة و المنتهى على انّ بنت اللّبون انّما يجب في ستّ و ثلثين و الحقّة في ست و اربعين و هكذا الى الآخر و من هاهنا يظهر فساد التّأويل الثّانى و هو الحمل على التقيّة لأنّه لا يجرى في غير الخمس و العشرين كما بيّناه و كيف كان فهذه الرّواية لا تبلغ حجّة في معارضة الاجماع و الاخبار المستفيضة ثمّ انّ ما زاد على المائة و العشرين بواحدة من الأصحاب من قال انّ الظّاهر كونها شرطا في الوجوب لا جزأ لخروجها عنها بالاعتبارين فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها و لا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء فتدبر ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه روى بطريق صحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) حيث و روى عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس و ثلثين واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس و اربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة و انّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت ان يركب ظهرها الى ستّين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت