معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا، فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِك قُطْنَةً؛ فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ» [١].
[الاستدلال على وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة الكثيرة، لا المتوسطة و القليلة، و الرد عليه]
احتجّ المفصّلون بصحيحة الصحّاف عن الصادق (عليه السلام) [في الحامل ترى الدم] [٢] حيث قال فيها: « [وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهَا الدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ] [٣]، ثُمَّ لْتَنْظُرْ؛ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ؛ فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا. قَالَ: وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ [يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ] [٤] صَبِيباً لَا يَرْقَأُ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» [٥].
و صحيحة زرارة؛ قال: «قُلْتُ: النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ؛ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ. وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» [٦].
[١]. التهذيب، ج ١، ص ١٧٠، ح ٥٨؛ الكافي، ج ٣، ص ٩٠، ح ٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٧٢، ح ٢٣٩٢.
[٢]. المعتبر، ج ١، ص ٢١٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ٢٤٠٣.
[٣]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».
[٤]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٩٥، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ١٦٨، ح ٥٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٠، ح ١٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٧٤، ح ٢٣٩٦.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٩٩، ح ٤؛ التهذيب، ج ١، ص ١٧٣، ح ٦٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٧٣، ح ٢٣٩٤.