معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩١ - مسألة أحكام صلاة الآيات
[١- ٣]
القول في الصلاة الآئيّة
[١٤]
[١]
مسألة [أحكام صلاة الآيات]
[وجوب صلاة الآيات]
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة على الأعيان. نقله جماعة من الأعيان [١].
[الاستدلال على وجوب صلاة الآيات]
و الأصل فيه الأخبار المستفيضة؛ فعن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» [٢].
و في الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ» إلى أن قال: «هِيَ فَرِيضَةٌ» [٣].
و في الصحيح عن جميل أيضاً عنه (عليه السلام) قال: «صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ، وَ
[١]. منهم السيّد المرتضى في الانتصار (ص ١٧٤) و المحقّق الحلّي في المعتبر (ج ٢، ص ٣٢٨) و العلّامة الحلّي في التذكرة (ج ٤، ص ١٦٧).
[٢]. عوالي اللآلي، ج ٢، ص ٢٢١، ح ٢٥. و فيه «لا ينخسفان».
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦٤، ح ٤؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٣، ح ١٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٨٨، ح ٩٩٣٠.