معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٢ - مسألة أحكام الوضوء
الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ» [١].
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» [٢].
و منها صحيحة زرارة عنه (عليه السلام)؛ قال: «فَإِنْ نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» [٣].
و منها صحيحة معمّر بن خلّاد عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» [٤].
و منها صحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ» [٥].
و منها حسنة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ الْحَالَاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» [٦]. و منها غير ذلك. و فيه كفاية.
[الإشكال بوجوب الوضوء على كلّ من يقيم الصلاة سواء كان محدثاً أم لا، و الرد عليه]
فإن قيل: ظاهر الآية وجوب الوضوء كلّما قام إلى الصلاة، سواء كان محدثاً أم لا.
قلنا: [المراد بالقيام فيها القيام من النوم كما روي في الصحيح عن ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ»؛ مَا
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٠، ح ٤؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٣، ح ٦٧؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٧٢، ح ٩٨١.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧، ح ١٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٦٥٩.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٨، ح ١١؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٤٥، ح ٦٣١.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧، ح ١٤؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٧، ح ٦٦٧.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ٦، ح ٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٩، ح ٣؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٢، ح ٦٥٢.
[٦]. التهذيب، ج ١، ص ٦، ح ٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٣، ح ٦٥٣.