معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠ - مسألة أحكام الصلوات اليومية
وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [١] أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ» [٢].
[تحقّق البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة في المذكّر و إكمال تسع سنين للمرأة]
و أمّا الثالث فهو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه الرواية المذكورة [٣]. و قريب منها رواية يزيد الكناسي عنه (عليه السلام) [٤]. و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):
«إِذَا اسْتَكْمَلَتْ لِلْمَولُودِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ، وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ» [٥].
[قول ابن الجنيد
بتحقّق البلوغ
في المذكّر
بدخوله في سنّ
الرابع عشر]
و ذهب ابن الجنيد (رحمه الله) [٦] إلى حصول البلوغ للذكر بالدخول في الرابع عشر. و به عدّة روايات معتبرة الإسناد؛ ففي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ- احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ-؛ كُتِبَتْ عَلَيْهِ
[١]. «ج»: «خمسة عشر سنة».
[٢]. الكافي، ج ٧، ص ١٩٧، ح ١؛ التهذيب، ج ١٠، ص ٣٧، ح ١٣٢؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٣، ح ٧٢.
[٣]. رواية حمزة بن حمران عن الباقر (عليه السلام).
[٤]. الكافي، ج ٧، ص ١٩٨، ح ٢؛ التهذيب، ج ١٠، ص ٣٨، ح ١٣٣؛ الوسائل، ج ٢٨، ص ٢٠، ح ٣٤١١٦.
[٥]. تلخيص الحبير، ج ١٠، ص ٢٧٨؛ المغني، ج ٤، ص ٥١٥؛ فتح العريز، ج ١٠، ص ٢٧٨ مع تفاوت.
[٦]. نقله عنه العلّامة في المختلف، ج ٥، ص ٤٣١.