معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧ - مسألة أحكام صلاة الجمعة
مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً: الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ» [١].
[وجوب صلاة الجمعة إذا كان المصلّون خمسة أو أزيد]
و منها صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام)؛ قال: «يَجْمَعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ، وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ. وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ: الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ» [٢].
و منها صحيحة عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ» [٣]؛ يعني «الجمعة»، لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص.
و منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟
قَالَ: عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا، أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» [٤].
و منها صحيحته أيضاً؛ قال: «حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقُلْتُ: نَغْدُو عَلَيْكَ؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» [٥].
و منها موثّقة عبد الملك عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قَالَ: صَلُّوا جَمَاعَةً
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٨، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ٦٩؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٩٩، ح ٩٣٩٥.
[٢]. الاستبصار، ج ١، ص ٤١٩، ح ٤؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ١٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٤، ح ٩٤١٨.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٤٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٥، ح ٩٤٢١.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٤١١، ح ١٢٢٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٤، ح ٩٤١٥.
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ١٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٠، ح ٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٩، ح ٩٤٣٣.