معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - مسألة أحكام صلاة المسافر
الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ، فَقَالَ: فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ» [١].
[تقدير المسافة بمسيرة يوم]
و صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ، قَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ» [٢].
[تقدير المسافة ببياض يوم أو بريدين]
و موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الرَّجُلُ؟
فَقَالَ: فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) خَرَجَ إِلَى ذِي خُشُبٍ فَقَصَرَ. فَقُلْتُ: فَكَمْ ذِي خُشُبٍ؟ فَقَالَ: بَرِيدَانِ» [٣].
[تقدير المسافة بثمانية فراسخ و هي مسيرة يوم]
و عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «وَ إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ-، لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ، فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ. قَالَ: وَ لَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ» [٤].
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: كَمْ أَدْنَى مَا تُقْصَرُ [٥] فِيهِ الصَّلاةُ؟ فَقَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ؛ فَيَسِيرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ وَ يَسِيرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ أَوْ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ. فَقَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ، أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٠، ح ١٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٥، ح ١٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٣، ح ١١١٤٥.
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٩، ح ١٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٥، ح ١٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٥، ح ١١١٥٤.
[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٢، ح ٢٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٣، ح ٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٤، ح ١١١٤٩ و ١١١٥٠.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٤٥٤، ح ١٣١٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥١، ح ١١١٣٩.
[٥]. النسخ: «ما يقصر».