معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - مسألة أحكام صلاة المسافر
الْأَثْقَالِ [١] بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ؟ ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ [٢] ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ» [٣]. و الروايات في هذا المعنى كثيرة.
[تقدير المسافة بأربعة فراسخ و هي البريد]
و بعضها يقدّرها بأربعة فراسخ أو بريد كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ» [٤]، و صحيحة إسماعيل بن الفضل عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ، فَقَالَ: فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ» [٥].
و صحيحة زيد الشحّام عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا» [٦].
و صحيحة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ. قَالَ: وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ، وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ، لَا يُتِمُّ» [٧]. و عرفات أربع فراسخ من مكّة كما نصّ عليه الأصحاب و غيرهم.
و موثّقته عنه (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: فِي بَرِيدٍ. أَ لَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ» [٨].
[١]. المصدر: «هذه الأميال».
[٢]. المصدر: «تكون».
[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٢، ح ٢٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٥، ح ١١١٥٣.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٤٣٢، ح ١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٣، ح ٢٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٣، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٩، ح ١١١٦٦.
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٨، ح ٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٧، ح ١١١٦١.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٨، ح ٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٤، ح ٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٥٦، ح ١١١٥٩.
[٧]. الكافي، ج ٤، ص ٥١٩، ح ٥؛ الفقيه، ج ١، ص ٤٤٧، ح ١٣٠١؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢١٠، ح ١٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٦٣، ح ١١١٧٦.
[٨]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٨، ح ٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٦٤، ح ١١١٨٠.